المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٤٦
رجعت عنه، فقال له الرجل: فتؤمني أن لا ترى من قابل شيئا آخر؟ قال: لا أدري كيف يكون هذا، قال الرجل: لكني أدري أن من أخذ عنك فهو ضال (1).
وكان الأوزاعي (2) يقول: إنا لا ننقم على أبي حنيفة، وإنا كلنا نرى، ولكن ننقم على أنه يجئ الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) فيخالفه إلى غيره (3).
وذكر حماد بن زيد قال: شهدت أبا حنيفة، وقد سئل عن محرم لم يجد إزارا فلبس سراويل؟ فقال: عليه الفدية، فقلت: سبحان الله، حدثنا عمرو بن دينار (4)، عن جابر بن زيد (5)، عن ابن عباس (6)، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المحرم إذا لم يجد إزارا لبس سراويلا، وإذا لم يجد نعلين لبس خفين، فقال: دعنا من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) حدثنا حماد (7) بن أبي سلمان (8) عن إبراهيم النخعي (9) قال: عليه الكفارة (10).

(١) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ٥١.
(٢) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، كان من فقهاء الشام وقرائهم. وكان سبب موته أنه كان مرابطا ببيروت، فدخل الحمام فزلق فسقط وغشي عليه ولم يعلم به أحد حتى مات، وذلك سنة سبع وخمسين ومائة. (الثقات لابن حبان ٧: ٦٢).
(٣) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ٥٢.
(٤) تقدمت ترجمته في هامش رقم ص ٣٧.
(٥) أبو الشعثاء الأزدي، البصري، أحد الأعلام وصاحب ابن عباس، روى عنه قتادة وأيوب وعمرو بن دينار وطائفة، مات سنة ثلاث وتسعين، وقيل: غير ذلك. (تذكرة الحفاظ: ٧٢).
(٦) تقدمت ترجمته في هامش رقم ص ٣٥.
(٧) أبو إسماعيل الكوفي الفقيه، روى عن أنس وغيره، قال العجلي: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم. وقال النسائي: ثقة إلا أنه مرجئ. (تهذيب التهذيب ٣: ١٤).
(٨) كذا في النسخ، والصحيح (سليمان) كما في المصادر. أنظر المصدر السابق.
(٩) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، كان مفتي أهل الكوفة قال أبو نعيم: مات سنة (٩٦). (تهذيب التهذيب ١: ١٥٥).
(١٠) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: 52.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112