المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٤٣
وقوله: أنه من استودع مالا فحركه واتجر به، من غير علم المودع و لا إذنه، فأثمر ذلك المال بالحركة له مثله أو ضعفه، أنه يملك ذلك الربح، و يستحق ذلك الفضل، ولا يملك رب المال منه شيئا.
وقوله: المستظرف في هذه المسألة أن من كان عنده مال وديعة لرجل من المسلمين، فأخذ بعضه وخلطه بماله، أنه ضامن لما خلط، غير ضامن لما بقي، فإن رد مثل ما أخذه بعينه إلى مكانه، ثم هلك، ضمن الجميع.
فهو مع المعصية أنه لا يضمن، ومع التأدية ورد المال يكون ضامنا.
فصل وقوله: في حبس المعسر والمضطر حتى يموت جوعا، ويهلك عياله، و يلجأهم حبسه إلى مسألة الناس بأكفهم، ردا لنص القرآن في قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١).
وإجازته للسفهاء إهلاك أموالهم وإتلافها، ووضعها غير مواضعها، و إيجابه على الحكام تسليمهم أموالهم إل يهم مع ذلك، ورفع الحجر عنهم، مخالف لنص القرآن حيث يقول تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (2) فأوجب دفع أموالهم إليهم مع الإسراف منهم والتبذير والإهلاك لها، رغم الذي عليه من بصر بها (3)، وعدم

(١) البقرة: ٢٨٠.
(٢) النساء: ٦.
(3) كذا.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112