وقوله: أنه من استودع مالا فحركه واتجر به، من غير علم المودع و لا إذنه، فأثمر ذلك المال بالحركة له مثله أو ضعفه، أنه يملك ذلك الربح، و يستحق ذلك الفضل، ولا يملك رب المال منه شيئا.
وقوله: المستظرف في هذه المسألة أن من كان عنده مال وديعة لرجل من المسلمين، فأخذ بعضه وخلطه بماله، أنه ضامن لما خلط، غير ضامن لما بقي، فإن رد مثل ما أخذه بعينه إلى مكانه، ثم هلك، ضمن الجميع.
فهو مع المعصية أنه لا يضمن، ومع التأدية ورد المال يكون ضامنا.
فصل وقوله: في حبس المعسر والمضطر حتى يموت جوعا، ويهلك عياله، و يلجأهم حبسه إلى مسألة الناس بأكفهم، ردا لنص القرآن في قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١).
وإجازته للسفهاء إهلاك أموالهم وإتلافها، ووضعها غير مواضعها، و إيجابه على الحكام تسليمهم أموالهم إل يهم مع ذلك، ورفع الحجر عنهم، مخالف لنص القرآن حيث يقول تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (2) فأوجب دفع أموالهم إليهم مع الإسراف منهم والتبذير والإهلاك لها، رغم الذي عليه من بصر بها (3)، وعدم