حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٩٤
بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر لأنه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولا لأنا نقره على شرب المسكر ما لم يظهره بمعنى أنا لا نقيم عليه الحد ولا نتعرض له وإطلاقهم يقتضي ترجيح الأول اه‍ ع ش وفيه وقفة فليراجع قول المتن: (مطلقا) أي على وجه الاطلاق ويقضي بها من غير تفصيل مغني ورشيدي عبارة ع ش أي إشهادا مطلقا فلا يقال كان الصواب أن يقول مطلقة لأن لفظ الشهادة مؤنث فتجب المطابقة بينه وبين صفته لأن الحال صفة في المعنى اه‍ (قوله كما صححاه في الروضة وأصلها أيضا إلخ) هذا هو المعتمد اه‍ نهاية واعتمد شيخ الاسلام والمغني وجوب التفصيل وكذا الشارح كما يأتي (قوله إلا بعد مزيد تحر) يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره اه‍ ع ش (قوله وهذا هو القياس إلخ) عبارة المغني فلا بد من التفصيل وهو كما قال شيخنا أوجه اه‍ (قوله ومن ثم أطال كثيرون إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي هذا أي وجوب التفصيل هو المذهب الذي يجب القطع به وقال الأسنوي: إنه المعروف عقلا ونقلا قال وما نقل عن الإمام بحث له وقال الدميري والذي صححه الرافعي تبع فيه الإمام وهو لم ينقله عن أحد وإنما هو من تخريجه اه‍ (قوله مطلقا) أي قولا أو فعلا ومع التصديق الباطني وبدونه (قوله وقد يقرب الأول) أي قبول الشهادة بالردة مطلقا (قوله إن سكوته) أي المشهود عليه بالارتداد (قوله عن الاسلام) أي النطق بكلمتي الشهادة (قوله رفع أثر الشهادة) أي الحكم بالردة فكان الأولى أن يعبر بالدفع بالدال المهملة (قوله قال البلقيني إلخ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته واقتضى كلام المصنف أنه لا فرق بين قولهما ارتد عن الايمان أو كفر بالله أو ارتد أو كفر فهو من محل الخلاف خلافا للبلقيني اه‍ (قوله أي لاحتماله أي المعنى اللغوي (قوله ظاهر المتن الآتي) وهو قوله ولو قالا لفظ لفظ كفر إلخ (قوله وهو مشكل) أي ظاهر المتن الآتي من الاكتفاء وكذا ضمير ولا يحمل إلخ (قوله على ما يأتي إلخ) راجع للحمل وقوله لأن الألفاظ إلخ راجع لنفيه (قوله الاتفاق) أي بين الشهود والقاضي (قوله مطلقا) أي سواء قالا ارتد عن الايمان أو كفر بالله أو قالا ارتد أو كفر ويحتمل أن المراد سواء كانا فقيهين موافقين للقاضي أو لا بل هو الأقرب من حيث السياق قول المتن: (فعلى الأول) وهو قبولها مطلقا (قوله لو شهدوا) المراد اثنان فأكثر على شخص بردة ولم يفصلوا اه‍ مغني (قوله إنشاء) إلى قوله وكذا على الثاني في النهاية وإلى قوله ويرد في المغني إلا وله فظاهر كلامهم أنه كالأول (قوله إنشاء) سيذكر محترزه بقوله أما لو شهدوا بإقراره إلخ قول المتن: (حكم بالشهادة) . فروع: لو ارتد أسير أو غيره مختارا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا إن صلى في دارنا لأن صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح ولو صلى كافر أصلي ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه بخلاف المرتد لأن علقة الاسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه إلا أن يسمع تشهده في الصلاة فيحكم بإسلامه ولو أكره أسير أو غيره على الكفر ببلاد الحرب لم يحكم بكفره كما مر فإن مات هناك ورثه وارثه المسلم فإن قدم علينا عرض عليه الاسلام استحبابا لاحتمال أنه كان مختارا كما لو أكره على الكفر بدارنا فإن امتنع من الاسلام بعد عرضه عليه حكمنا بكفره من حين كفره الأول لأن امتناعه يدل على أنه كان كافرا من حينئذ فلو مات قبل العرض والتلفظ بالاسلام فهو مسلم كما لو مات قبل قدومه علينا مغني وروض مع شرحه ويظهر أخذا من تعليلهم أن دار الكفر بأن يكون المتولي كافرا حكمه حكم دار الحرب والله أعلم (قوله ولم ينظر لانكاره) لأن الحجة قامت والتكذيب والانكار لا يرفعه كما لو قامت البينة بالزنى فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحد اه‍ مغني (قوله فيستتاب إلخ) فإن أتى بما يصير به مسلما قبل الحكم امتنع الحكم بالشهادة بالردة كما
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397