حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٩٥
نص عليه الشافعي رضي الله عنه ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة زوجاته إذا كان قبل الدخول بهن أو بعده وانقضت العدة وهل ينعزل عن وظائفه التي يعتبر فيها الاسلام أو لا خلاف والظاهر الأول اه‍ مغني (قوله على الثاني) أي اشتراط التفصيل. (قوله بإقراره بها) كأن شهدوا عليه بأنه أقر بأنه سجد لصنم اه‍ رشيدي (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده المغني والرشيدي (قوله ويرد) أي بحثه (قوله ومنه) أي الرجوع (قوله ثم) أي في الاقرار بالزنى (قوله لا هنا) أي في الاقرار بالردة (قوله بالاسلام) أي بالنطق بالشهادتين (قوله فلو لم ينكر) وإنما عبارة المغني فلو صدق شخص من شهد عليه بردة ولكن قال إلخ (قوله لم ينكر) إلى قوله فإن قلت في المغني والنهاية (قوله وحلف إلخ) والظاهر كما قال الزركشي إن هذه اليمين مستحبة اه‍ مغني (قوله وإلا تقتضيه قرينة) بأن كان في دار كفر وسبيله مخلى اه‍ مغني (قوله فيحكم ببينونة زوجته التي لم يطأها) عبارة النهاية ويصير مرتدا اه‍ قول المتن: (ولو قالا لفظ) أي ولو لم يقل الشاهدان ارتد ولكن قالا إلخ اه‍ مغني (قوله دون نحو التلفظ إلخ) عبارة المغنى ولا ينافي التلفظ بكلمة الردة ولا الفعل المكفر ويندب أن يجدد كلمة الاسلام فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن لأن الردة لم تثبت أولا لأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار قولان أوجههما كما قال شيخنا الثاني اه‍ (قوله لكن الحزم) أي الرأي وهو بالحاء المهملة وبالزاي اه‍ ع ش (قوله على عدم التفصيل) أي عدم اشتراطه (قوله ما كفر به) أي كتخصيص رسالة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالعرب اه‍ سم (قوله كسجود لصنم) إلى قوله لكن في قبول في النهاية إلا قوله وهذا جرى إلى لكن الأظهر وإلى قوله فأما هو في المغني إلا قوله لكن في قبول إلى وإن لم يذكر (قوله لأنه مرتد إلخ) أي والمرتد لا يورث (قوله لكن الأظهر إلخ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو غيرها) أي غير ما هو ردة (قوله صرف) أي نصيب المقر بالارتداد إليه أي المقر به (قوله وقف) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته فالأوجه عدم حرمانه من إرثه اه‍ (قوله فأما هو إلخ) الضمير راجع للأظهر كما في تضبيبه اه‍ سم (قوله على التفصيل) أي على اشتراطه في الشهادة بالردة (قوله وأما لاحظ) أي الرافعي في أصل الروضة وغيره وقوله فيه أي في الأظهر (قوله فرقا) أي بين الشهادة بالردة والاقرار بها حيث لم يعتبر في الأول التفصيل بخلاف الثاني (قوله ويتجه فيه) أي في الفرق
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397