نص عليه الشافعي رضي الله عنه ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة زوجاته إذا كان قبل الدخول بهن أو بعده وانقضت العدة وهل ينعزل عن وظائفه التي يعتبر فيها الاسلام أو لا خلاف والظاهر الأول اه مغني (قوله على الثاني) أي اشتراط التفصيل. (قوله بإقراره بها) كأن شهدوا عليه بأنه أقر بأنه سجد لصنم اه رشيدي (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده المغني والرشيدي (قوله ويرد) أي بحثه (قوله ومنه) أي الرجوع (قوله ثم) أي في الاقرار بالزنى (قوله لا هنا) أي في الاقرار بالردة (قوله بالاسلام) أي بالنطق بالشهادتين (قوله فلو لم ينكر) وإنما عبارة المغني فلو صدق شخص من شهد عليه بردة ولكن قال إلخ (قوله لم ينكر) إلى قوله فإن قلت في المغني والنهاية (قوله وحلف إلخ) والظاهر كما قال الزركشي إن هذه اليمين مستحبة اه مغني (قوله وإلا تقتضيه قرينة) بأن كان في دار كفر وسبيله مخلى اه مغني (قوله فيحكم ببينونة زوجته التي لم يطأها) عبارة النهاية ويصير مرتدا اه قول المتن: (ولو قالا لفظ) أي ولو لم يقل الشاهدان ارتد ولكن قالا إلخ اه مغني (قوله دون نحو التلفظ إلخ) عبارة المغنى ولا ينافي التلفظ بكلمة الردة ولا الفعل المكفر ويندب أن يجدد كلمة الاسلام فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن لأن الردة لم تثبت أولا لأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار قولان أوجههما كما قال شيخنا الثاني اه (قوله لكن الحزم) أي الرأي وهو بالحاء المهملة وبالزاي اه ع ش (قوله على عدم التفصيل) أي عدم اشتراطه (قوله ما كفر به) أي كتخصيص رسالة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالعرب اه سم (قوله كسجود لصنم) إلى قوله لكن في قبول في النهاية إلا قوله وهذا جرى إلى لكن الأظهر وإلى قوله فأما هو في المغني إلا قوله لكن في قبول إلى وإن لم يذكر (قوله لأنه مرتد إلخ) أي والمرتد لا يورث (قوله لكن الأظهر إلخ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو غيرها) أي غير ما هو ردة (قوله صرف) أي نصيب المقر بالارتداد إليه أي المقر به (قوله وقف) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته فالأوجه عدم حرمانه من إرثه اه (قوله فأما هو إلخ) الضمير راجع للأظهر كما في تضبيبه اه سم (قوله على التفصيل) أي على اشتراطه في الشهادة بالردة (قوله وأما لاحظ) أي الرافعي في أصل الروضة وغيره وقوله فيه أي في الأظهر (قوله فرقا) أي بين الشهادة بالردة والاقرار بها حيث لم يعتبر في الأول التفصيل بخلاف الثاني (قوله ويتجه فيه) أي في الفرق
(٩٥)