حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٩١
وإن كان ضعيفا وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع. فائدة:
وقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع بهما والجواب عنه كما أجاب به شيخنا الشوبري انه لا يحرم عليه ذلك والحالة هذه لأنه لا يعد إزراء لأن الازراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها إلى غيرها وهذا ليس كذلك اه‍ ع ش (قوله أو من العلم الشرعي) هل المراد به هنا ما يشمل آلته اه‍ سم (قوله وقضية قوله كإلقاء إلخ) أي قضية إتيانه بالكاف في الالقاء اه‍ نهاية (قوله وفي إطلاقه إلخ) أي إطلاق الكفر بجميع ما ذكر في المتن والشرح هنا (قوله ولو قيل إلخ) اعتمده المغني تبعا لابن المقري وقد يصرح بذلك قول المصنف استهزاء صريحا إلخ. (قوله لا بد من قرينة تدل إلخ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل ذلك كفر أم لا وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الثاني لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لاشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه اه‍ ع ش (قوله لم يبعد) معتمد اه‍ ع ش (قوله أو مخلوق آخر) إلى قوله وخرج بالسجود في المغني (قوله أو مخلوق آخر) قال في الروضة ما يفعله كثيرون من الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل عنه وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر قال الشارح في الاعلام بعد نقله ما في الروضة هذا يفهم أنه قد يكون كفرا بأن قصد به عبادة مخلوق أو التقرب إليه وقد يكون حراما بأن قصد به تعظيمه أي التذلل له أو أطلق وكذا يقال في الوالد والعلماء انتهى اه‍ كردي (قوله لأنه أثبت لله تعالى إلخ). تنبيه: يكفر من نسب الأمة إلى الضلالة أو الصحابة إلى الكفر أو أنكر إعجاز القرآن أو غير شيئا منه أو أنكر الدلالة على الله تعالى في خلق السماوات والأرض بأن قال ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى أو أنكر بعث الموتى من قبورهم بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقر بها لكن قال المراد بها غير معانيها أو قال الأئمة أفضل من الأنبياء هذا إن علم معنى ما قاله لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره ولا إن قال مسلم لمسلم سلبه الله الايمان أو الكافر لا رزقه الله الايمان لأنه مجرد دعاء بتشديد الامر والعقوبة عليه ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزير ولا إن قال الطالب ليمين خصمه وقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى لا أريد الحلف به بل بالطلاق أو العتق ولا إن قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت ولا إن قرأ القرآن على ضرب الدف أو القصب أو قيل له تعلم الغيب فقال نعم أو خرج لسفر فصاح العقعق فرجع ولا إن صلى بغير وضوء متعمدا أو بنجس أو إلى غير القبلة ولم يستحل ذلك ولا إن تمنى حل ما كان حلالا في زمن قبل تحريمه كأن تمنى أن لا يحرم الله الخمر أو المناكحة بين الأخ والأخت أو الظلم أو الزنى أو قتل النفس بغير حق ولا إن شد الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ودخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص الأسارى ولا إن قال النصرانية خير من المجوسية أو المجوسية شر من النصرانية ولا إن قال لو أعطاني الله تعالى الجنة ما دخلتها صرح بذلك كله في الروضة وقال صاحب الأنوار في الأخيرة أنه يكفر والأولى كما قاله الأذرعي أنه إن قال ذلك استخفافا أو استغناء كفر وإن أطلق فلا مغني وأسنى. (قوله قرينة قوية إلخ) عبارة النهاية قرينة على عدم الاستهزاء لم يبعد اه‍ وهي أولى (قوله بحضرتهم) عبارة النهاية بحضرة كافر خشية منه اه‍ (قوله فإنه لا شك في الكفر حينئذ) أي حين قصد تعظيم مخلوق فلو لم يقصد ذلك لم يكن كفرا بل
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397