حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٨
(قوله ما لم ينسها إلخ) عبارة الأسنى والمغني فإن كان ناسيا إلخ (قوله كما يأتي) أي قبيل قول المتن أو بملك غيره (قوله ويضمن القن) إلى قوله قال الإمام في النهاية (قوله ذلك) أي ما تلف بالحفر عدوانا آدميا أو غيره (قوله فمن حين العتق إلخ) أي ضمان الوقوع بعد العتق على عاقلته اه‍ سم ولعله مختص بما إذا كان الواقع بعد العتق آدميا أما إذا كان غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر فضمانه على ماله أخذا مما مر عن المغني (قوله ولو عرض للواقع بها مزهق) أي كحية نهشته أو حجر وقع عليه مثلا أو ضاق نفسه من أمر عرض له فيها ولو بواسطة ضيقها اه‍ ع ش (قوله ولم يؤثر فيه إلخ) فلو تردت بهيمة في بئر ولم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما ثم ماتت جوعا أو عطشا فلا ضمان على الحافر اه‍ مغني (قوله لا محفورة) الأولى ولا يضمن بحفر بئر كما في المغني قول المتن: (لا في ملكه إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن حفر في ملكه ودخل رجل داره بالاذن وأعلمه أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة والتحرز منها ممكن فهلك بها لم يضمن أما إذا لم يعرفه بها والداخل أعمى أو والموضع مظلم أي أو والبئر مغطاة ففي التتمة أنه كما لو دعاه إلى طعام مسموم فأكله فيضمن فلو حفر بئرا في دهليزه إلخ اه‍ وسيأتي عن المغني مثله (قوله وما استحق منفعته إلخ) مفهومه أن المستعير يضمن ما تلف بالحفر فيما استعاره اه‍ ع ش (قوله أو وصية مؤبدة إلخ) عبارة النهاية أو وصية وإن لم تكن مؤبدة فيما يظهر كما هو مقتضى كلامهم اه‍ (قوله كذا قيد به شارح) وكذا قيد المغني الوصية بالمؤبدة (قوله إنها إلخ) أي الوصية (قوله يصدق عليه) أي على الموصى له (قوله لاستعماله إلخ) علة للتعدي وقوله إذ الانتفاع إلخ علة لقوله لاستعماله إلخ وقوله لا يشمل الحفر أي وإن توقف تمام الانتفاع عليه اه‍ ع ش قال سم قوله إذ الانتفاع إلخ قضيته امتناع الحفر في المؤبدة أيضا اه‍ (قوله وكذا يقال) إلى قوله بمحل التعدي في المغني (قوله وكذا يقال إلخ) أي من أنه لو حفر بئرا فيما استأجره لا يضمن ما تلف بها وإن تعدى بالحفر اه‍ ع ش (قوله لا عبثا إلخ) عبارة النهاية أو عبثا فيما يظهر اه‍ وعبارة المغني فإن حفر في الموات ولم يخطر بباله تملك ولا ارتفاق فهو كما لو حفرها للارتفاق كما قاله الإمام اه‍ (قوله فيها) أي في بئر محفورة في ملكه أو الموات (قوله لعدم تعديه) عبارة المغني ولا يضمن بحفر بئر في ملكه لعدم تعديه ومحله إذا عرفه المالك أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة والداخل أي بالاذن متمكن من التحرز فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى فإنه يضمن كما قاله في التتمة وأقراه اه‍ (قوله جبار) أي غير مضمون اه‍ مغني عبارة ع ش الجبار بالضم والتخفيف الهدر الذي لا طلب فيه ولا قود ولادية اه‍ (قوله ولو تعدى إلخ) عبارة المغني والروض فإن وسعه أي الحفر على خلاف العادة أو قربها من جدار جاره خلاف العادة أو وضع في أصل جدار غيره سرجينا أو لم يطو بئره ومثل أرضها ينهار إذا لم يطو ضمن في الجميع ما هلك بذلك لتقصيره اه‍ (قوله وسعه) عبارة النهاية وضعه اه‍ (قوله ضمن ما وقع إلخ) أي ما لم يتعد الواقع بالدخول أخذا مما تقدم اه‍ سم (قوله بمحل التعدي) وهو ما حفره زيادة على الحفر المعتاد اه‍ ع ش (قوله وأطلق) أي البلقيني (قوله وخالفه غيره إلخ) لم يصرح به في النهاية نعم أشار إلى رده بما أفاده الشارح بقوله ويرد إلخ اه‍ سيد عمر (قوله وخالفه غيره إلخ) ما فائدة الحكم هنا بالتعدي مع أن حاصل ما في الروض وشرحه أن من حفر في ملكه ولو تغديا كأن حفر فيه وهو مؤجر أو ومرهون بغير إذن المكتري
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397