حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٢
غيطانهم لمصالح تتعلق بهم وجرت العادة بها ويدل لذلك مفهوم ما ذكره الشارح من الضمان فيما لو كسر حطبا بشارع ضيق وقوله وإن أمكنه إلخ أي أو نهى من يريد الفعل اه‍ (قوله أو من سقى إلخ) عطف على قوله من نار وقوله أرضه أي أرضا يملك منفعتها (قوله شق إلخ) أي يخرج منه الماء اه‍ ع ش (قوله أو من رشه إلخ) استطرادي فإنه ليس من الموضوع (قوله مطلقا) أي إن لم يجاوز العادة اه‍ ع ش (قوله أو للمسلمين إلخ) والضامن المباشر للرش فإذا قال للسقاء رش هذه الأرض حمل على العادة فحيث تجاوز العادة تعلق الضمان به فإن أمر السقاء بمجاوزة العادة في الرش تعلق الضمان بالآمر ولو جهل الحال هل نشأت الزيادة على العادة من السقاء أو الآمر وتنازعا فالأقرب أن الضمان على السقاء لا الآمر إذ الأصل عدم أمره بالمجاوزة كما لو أنكر أصل الامر اه‍ ع ش وقوله فإن أمر السقاء ظاهر إطلاقه وإن لم يعتقد وجوب امتثال الامر وفيه توقف فليراجع. (قوله وجاوز العادة) بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام فيه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وإن نقل الزركشي عن الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام اه نهاية ومال المغني إلى ما نقله الزركشي عن الأصحاب من وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام وإن لم يجاوز العادة (قوله إن قصد به مصلحة المسلمين إلخ) أي وذلك لا يعلم إلا منه فيصدق في دعواه ومفهومه أنه إذا قصد مصلحة نفسه أو أطلق ضمنه والظاهر خلافه في الاطلاق لأن هذا الفعل مأمور به فيحمل فعله على امتثال أمر الشارع بفعل ما فيه مصلحة عامة اه‍ ع ش (قوله ولو بإذن الإمام) أي وبلا ضرر مغني ونهاية (قوله في شارع ضيق) أفهم أنه لا ضمان لما تلف بتكسيره بشارع واسع لانتفاء تعديه بفعل ما جرت به العادة اه‍ ع ش (قوله بلا قائد) مفهومه أنه إذا كان بقائد لا ضمان لكن نقل عن الشيخ حمدان في ملتقى البحرين أنه مع القائد يضمن بالأولى ويؤيده ما في سم على منهج في إتلاف الدواب أنه لو ركب دابة فأتلفت شيئا أن الضمان عليه أعمى أو غيره دون مسيرها كما جزم به م ر انتهى اه‍ ع ش (قوله لكنه في الجناح) إلى المتن في المغني إلا قوله أما إذا لم يسقط إلى لو سقط (قوله من ضمان الكل) أي كل ما تلف بالخارج أي من الجناح والنصف أي ضمان نصف التالف بالكل أي كل الجناح (قوله لأن الارتفاق إلخ) يؤخذ منه أن ما يقع من ربط جرة وإدلائها في هواء الشارع أو في دار جاره حكمه حكم ما سقط من الجناح فيضمنه واضع الجرة اه‍ ع ش (قوله وبه) أي بذلك التعليل (قوله لو تناهى إلخ) أي بالغ فيه وقوله فلست أرى إلخ أي بل أقول بعدم الضمان إذ لا تقصير منه اه‍ ع ش (قوله وفارق إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو حفر بئرا لمصلحة نفسه بإذن الإمام لم يضمن فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن للإمام الولاية على الشارع فكان إذنه معتبرا حيث لا ضرر بخلاف الهواء لا ولاية له عليه فلم يؤثر إذنه في عدم الضمان اه‍ (قوله بأن الحاجة إلخ) أي أن الاحتياج إلى انتزاع المياه ونحوه يكثر في الشوارع فقلما يخلو عنه بيت فلو أهدر لا ضر بالمارة بكثرة الجنايات الغير المضمونة بخلاف البئر إذا حفرها لنفسه بإذن الإمام ولم تضر فلا يضمن الواقع فيها لأن حفر البئر نادر في الشوارع كما هو مشاهد اه‍ سيد عمر (قوله فلا يضمن إلخ) خلافا للمغني (قوله ما انصدم به) أي تلف به اه‍ ع ش (قوله وإن سبل إلخ) غاية أي سبله بعد الاشراع وقوله أو إلى ما سبله إلخ أي قبل الاشراع. (قوله سكة غير نافذة إلخ) أي وليس
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397