حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧
إياه اه‍ ع ش قوله لزمه القود أي إن قصد برفع يده إغراقه فإن قصد اختبار معرفته أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه ديته حلبي اه‍ بجيرمي (قوله لأن عليه الاحتياط لنفسه) أي البالغ ولا يغتر بقول السباح اه‍ مغني قول المتن: (ويضمن) أي الشخص اه مغني قول المتن: (عدوان) هو بالحر صفة حفر ويجوز النصب على الحال اه‍ مغني (قوله كانت) الأولى حفر كما في النهاية والمغني (قوله بأن كانت) إلى قوله ولو أذن له المالك في النهاية وإلى قوله كذا قيد في المغني إلا قوله ويضمن القن إلى ولو عرض (قوله بملك غيره إلخ) أي أو في مشترك بغير إذن شريكه اه‍ مغني (قوله أو بشارع ضيق) أي وإن أذنه الإمام وكان لمصلحة المسلمين اه نهاية (قوله أو واسع إلخ) التمثيل به للعدوان قد يقتضي حرمته مع أنه جائز عبارة الروض وله حفرها في الواسع لمصلحة المسلمين بلا ضمان وإن لم يأذن الإمام وكذا لنفسه ويضمن إلا إن أذن له انتهت وقوله وكذا أي له حفرها كما صرح به شرحه اه‍ سم (قوله ما تلف إلخ) معمول لقول المتن ويضمن إلخ اه‍ ع ش (قوله من مال) بيان لما تلف (قوله بقيده الآتي) أي آنفا قبيل المتن الآتي (قوله وكذا) راجع إلى قوله من مال عليه إلخ. (قوله على عاقلته) كقوله عليه متعلق بيضمن في المتن وضميرهما للحافر عبارة المغني فيضمن ما تلف بها من آدمي أو غيره لكن الآدمي يضمن بالدية إن كان حرا وبالقيمة إن كان رقيقا على عاقلة الحافر حيا أو ميتا وإن غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر فيضمن بالغرم في مال الحافر الحر وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الآتية اه‍ (قوله لتعديه) المراد به ما يشمل الافتيات على الإمام بالنسبة إلى قوله أو واسع إلخ لما مر عن سم آنفا (قوله ويشترط أن لا يتعمد إلخ) أي وألا يوجد هناك مباشرة بأن رداه في البئر غير حافرها وإلا فالضمان على المردي لا الحافر اه‍ مغني (قوله وعليه) أي تعمد الوقوع (قوله ما بحثه الغزالي) عبارة النهاية ما في الأنوار أنه إلخ (قوله ودوام التعدي) أي ويشترط دوام العدوان إلى السقوط اه‍ مغني (قوله كأن رضي المالك ببقائها) أي ومنعه من طمها اه‍ نهاية (قوله أو ملك البقعة) يعني منفعتها وإن لم يجز الحفر لمالك المنفعة كما سيأتي اه‍ سم أي في الشارح (قوله نعم لا يقبل قول المالك إلخ) أي ويحتاج الحافر إلى بينة بإذنه أسنى ومغني ونهاية (قوله بعد التردي) أي أما قبله فيسقط الضمان لأنه إن كان أذن له قبل فظاهر وإن لم يكن أذن عد هذا إذنا فإذا وقع التردي بعده كان بعد سقوط الضمان عن الحافر اه‍ ع ش (قوله ولو تعدى الواقع إلخ) إشارة إلى تقييد ضمان الحافر عدوانا بما إذا لم يتعد الواقع بالدخول اه‍ ع ش (قوله ولو أذن له) أي للواقع في الدخول (قوله ولم يعرفه) أي المالك الواقع بها أي بالبئر في ملكه ضمن هو أي المالك (قوله لتقصيره) أي بعدم إعلامه أسنى ومغني
(٧)
مفاتيح البحث: الوسعة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397