حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٩
أو المرتهن إن أعلم الداخل بالاذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلا ضمن اه‍ سم (قوله بملك 3 الحافر) لعله من تحريف الكتبة وأصله الموافق لسابق كلام الشارح بملك الجبار (قوله بملكه في الحرم) أي أو بموات فيه اه‍ مغني (قوله بكسر الدال) إلى التنبيه في النهاية (قوله به) أي في الدهليز وكذا ضمير غيره (قوله لم يتعد حافرها) أي فإن تعدى فقد مر ويأتي حكمه (قوله أو إليه) أي محل البئر من الدهليز أو غيره (قوله باختياره) فلو أكرهه على الدخول فظاهر أنه يضمن اه‍ مغني (قوله لنحو ظلمة إلخ) أي أو كان أعمى اه‍ مغني (قوله حمله) أي إطلاق البلقيني (قوله وعلم) أي الداعي (قوله وكذا إن دعاه وأعلمه إلخ) ولو اختلفا فقال المستحق لم تعلمه وقال المالك أعلمته فالذي يظهر تصديق المستحق لأن الأصل عدم الاعلام اه‍ ع ش (قوله فلا يضمن من دعاه) وكذا من لم يدعه بالطريق الأولى اه‍ ع ش (قوله مع التعبير) أي في مسألة الكلب وقوله بالدهليز أي لا بالباب (قوله لأنه) أي الكلب (قوله حينئذ) أي حين كون الكلب بالدهليز (قوله من أن الأول) أي عدم الضمان (قوله التعليل المذكور) أي قوله مع كونه ظاهر إلخ (قوله والثاني) أي الضمان (قوله فيما إذا كان) أي الكلب (قوله إلا أن يحمل الدهليز) أي في المتن (قوله لأنه) أي الكلب حينئذ أي كونه بأول الدهليز (قوله وبقوله إلخ) عطف على قوله بالبئر إلخ (قوله فإن دعاه إلخ) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في قوله ولو تعدى الواقع بالدخول كان مهدرا اه‍ ثم انظر أي حاجة لهذا مع قوله السابق ضمن هو لا الحافر إلخ اه‍ سم فإن دعاه المالك أي ولم يعرفه بالبئر وقوله صحح منهما البلقيني إلخ وافقه المغني كما مر وخالفه النهاية فقال وإلا أي وإن لم يعرفه بالبئر ضمن الحافر في أوجه الوجهين خلافا للبلقيني اه‍ (قوله الثاني) أي ضمان المالك (قوله لأنه المقصر إلخ) أي فلو أعلمه البئر فلا ضمان اه‍ نهاية (قوله وإن لم يدعه) إلى قول المتن ومسجد في النهاية إلا قوله وقول شارح إلى المتن ( قوله الثاني) أي عدم الضمان (قوله عنه) أي البلقيني (قوله الأول) ضمان الحافر (قوله أو أن كلامه) أي البلقيني (قوله فعليه) أي حيث كان التالف غير آدمي وعلى عاقلته حيث كان آدميا ولو رقيقا اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي الضمان في المسئلتين (قوله وإن علم إلخ) هذا الاعتراض يتوجه أيضا على قوله أو بطريق ضيق إلخ ويجاب أيضا بأنه مبدأ للتقسيم اه‍ سم (قوله فقد ذكره إلخ) ولو ذكره عقب قوله سابقا ويضمن بحفر بئر عدوانا لكان أولى لأنه مثال له اه‍ مغني (قوله من هذه) أي من عبارته هنا (قوله ولو تعدى إلخ) عبارة النهاية ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات اه‍ أي تعميقا له دخل في الاهلاك وإن قل بالنسبة للتعميق الأول ع ش (قوله وغيره) أي غير الحافر عطف على الضمير المستتر في تعدي قول المتن: (يضر المارة) وليس مما يضر ما جرت به العادة من حفر الشوارع للاصلاح لأن مثل هذا لا تعدي فيه لكونه من المصالح العامة اه‍ ع ش وسيأتي قبيل قول المتن من جناح ما يوافقه
(٩)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397