حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣
والروض ما يوافقها قال الرشيدي قوله اكتفاء إلخ فيه توقف اه‍ وقال ع ش قوله إذ لولا ذلك إلخ وعليه لو اختلفا في الارتعاد وعدمه صدق الجاني لأن الأصل عدم الارتعاد وبراءة الذمة كما سيأتي اه‍ (قوله على أن ذكره لكونه إلخ) أي الارتعاد (قوله لا لكونه شرط إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض كما مر آنفا زاد النهاية ما نصه ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح بيمينه اه‍ أي فلا شئ عليه ع ش (قوله منها) إلى قول المتن وفي قول في النهاية (قوله منها) أي الصيحة (قوله وحذفها) أي لفظة منها (قوله لدلالة فاء السببية) أي المتبادر في السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله فوقع بذلك أو يقال وقوعه جواب الشرط المحتاج إلى تقديره دليل كونه للسببية سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن بقي إلخ) قيد لعدم اشتراط الفورية عبارة الأسنى أما لو مات بعد ما ذكر بمدة بلا تألم أو عقبه بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد فلا ضمان اه‍ قول المتن: (فدية مغلظة إلخ) سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أسنى زاد المغني وسواء أكان في ملك الصائح أم لا اه‍ قول المتن: (مغلظة) أي بالتثليث السابق في كتاب الديات مغني وع ش (قوله ولو لم يمت) إلى قوله إلا أن يكون الطرف في المغني (قوله بل ذهب مشيه أو بصره إلخ) الظاهر أن هذا غير مقيد بالصبي ولا بطرف السطح اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله ضمنته العاقلة ذكر هذه فيما لو صاح عليه بطرف سطح يقتضي أنه لو صاح عليه بالأرض أو على بالغ متيقظ فزال عقله لم يضمن وقد يقال الصياح وإن لم يؤثر الموت لكنه قد يؤثر زوال العقل فإنه كثيرا ما يحصل منه الانزعاج المفضي إلى زوال العقل اه‍ ويأتي عن سم والمغني التقييد بالصبي (قوله وخرج بقوله على صبي إلخ) عبارة المغني بالصياح عليه ما لو صاح على غيره فوقع من الصياح فهل يكون هدرا أو كما لو صاح على صيد قال الأذرعي الأقرب الثاني اه‍ (قوله الآتي) أي بقول المتن أو صاح على بالغ إلخ ولو صاح على صيد إلخ (قوله أخفض منه) أي من الوسط (قوله بحيث يتدحرج إلخ) أي يتدحرج بالفعل كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله به إليه) أي بالوسط إلى الطرف (قوله بمنع ذلك) أي الغلبة وقوله فمات أي من الصيحة اه‍ مغني قول المتن: (على بالغ إلخ) أي متيقظ اه‍ ع ش (قوله بإطلاقهم) أي سواء كان متماسكا أو غير متماسك اه‍ كردي (قوله منه) أي من البالغ قول المتن: (فلا دية إلخ) ثم إن فعل ذلك بقصد أذية غيره عزر وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله فيكون) أي موتهما اه‍ نهاية (قوله موافقة قدر) يؤخذ منه أنه لا كفارة على الصائح ع ش (قوله إذا مات) خبر إن اه‍ سم. (قوله فلو ذهب عقله) يدل على عدم رجوعه للبالغ أيضا وإن احتمل قوله فاشترط إلخ خلافه عبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية مغلظة على عاقلته اه‍ وعبارة كنز الأستاذ ولو صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت دية ولم يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو أوجه وأن يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط من علو انتهت اه‍ سم عبارة
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397