حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤
المغني ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية كما جزم به الإمام ونص عليه في الام وإن كان بالغا فلا اه‍ (قوله نحو سطح) أي طرفه قول المتن: (وشهر سلاح إلخ) وكذا تهديد شديد اه‍ مغني (قوله على بصير رآه) قد يقال أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله كصياح في تفصيله إلخ) أي وإن كان بأرض كما سيصرح به اه‍ سم أي في شرح ولو تبع بسيف إلخ (قوله فيما ذكر فيه) أي من أنه لا شئ فيه ع ش (قوله واستفيد) إلى قول المتن فدية مخففة في النهاية والمغني (قوله دون المراهقة) في استفادة الدونية نظر اه‍ سم قول المتن: (ولو صاح على صيد) أي لو لم يقصد الصبي ونحوه ممن ذكر بل صاح شخص على نحو صيد إلخ اه‍ مغني (قوله لو صاح بدابة) إلى قوله وإن كان على ظهرها إلخ نقله المغني وع ش عن فتاوى البغوي وأقراه (قوله بدابة إنسان) بالإضافة (قوله انتهى) أي كلام الأنوار ومن تبعه (قوله ثم ظاهر كلامهم أي الأصحاب هنا) أي في صياح الدابة. (قوله لكن يشكل عليه قولهم إلخ) قد يفرق بأن السقوط المؤدي للتلف يتسبب عن الصياح كالنخس بدون أمر زائد بخلاف الاتلاف وسقوط راكبها المؤدي للتأثير فيه لازم لسقوطها من غير احتياج لأمر زائد بخلاف إتلافها غير راكبها ليس لازما لنخسها ولا لنفارها بواسطته فجاز أن يعتبر في مسألة النخس كون الاتلاف طبعا ولا يعتبر ذلك هنا اه‍ سم (قوله متصلا إلخ) أي إتلافا متصلا إلخ (قوله وطبعها الاتلاف إلخ) جملة حالية (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله به) أي النخس (قوله وأن يكون إلخ) أي الاتلاف (قوله هنا) أي في الصياح (قوله والقائل بعدمه) أي بعدم الضمان في مسألة النخس (قوله بل لا يصح إلخ) في نفي الصحة عنه نظر ظاهر اه‍ سم (قوله بالأولى كما تقرر) فيه توقف (قوله بما في الأنوار) أي من الضمان. (قوله إنما هو حيث إلخ) محل تأمل (قوله أو نحوه) إلى قوله كما لو فزعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو لاحضار نحو ولدها وقوله واعتراضه إلى المتن (قوله أو نحوه إلخ) من النحو مشايخ البلدان والعربان والمشد اه‍ ع ش (قوله بنفسه إلخ) متعلق بطلب إلخ (قوله أو برسوله) ولو زاد الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذبا مهددا وحصل الاجهاض بزيادته فقط تعلق الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان أصلا فلو جهل الحال بأن لم يعلم تأثير الزيادة في الاجهاض أو كلام السلطان ففيه نظر والأقرب أن الضمان على عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة ولو جهل هل زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على عاقلة الإمام دون الرسول لأن الأصل عدم الزيادة اه‍ ع ش (قوله أو كاذب عليه) عطف على سلطان اه‍ كردي عبارة المغني بل لو كذب شخص وأمرها بالحضور
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397