حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٦
بطبعها تنفر من الآدمي بخلاف السبع فإنه يثب عليه في المضيق دون المتسع والمجنون الضاري كالسبع المغري في المضيق ولو ألقاه مكتوفا بين يدي سبع في مكان متسع فقتله فلا ضمان ولو السعة حية مثلا فقتلته فإن كانت مما يقتل غالبا فعمد وإلا فشبهة اه‍ (قوله بالقود) أي إن لم يعف عنه وقوله أو الدية بأن كان خطأ أو عفى عنه بمال (قوله من محله) انظر أي حاجة إليه مع قوله عن المهلك اه‍ رشيدي أي فالأولى إسقاطه كما فعله المغني (قوله أو كان) أي الموضوع في مسبعة (قوله هدر قطعا) نعم لو كتفه أي الحر وقيده ووضعه في المسبعة ضمنه كما قاله الماوردي لأنه أحدث فيه فعلا شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله ممن ضمنه أي ضمان شبه عمد اه‍ (قوله أما القن إلخ) محترز قوله حرا اه‍ ع ش (قوله مميزا) عبارة المغني مكلفا بصيرا أو مميزا اه‍ قول المتن: (بماء أو نار) أو نحوه من المهلكات كبئر اه‍ مغني قول المتن: (أو من سطح) أي أو شاهق جبل اه‍ مغني (قوله ومات) أي أو لقيه لص في طريقه فقتله أو سبع فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق سواء كان المطلوب بصيرا أو أعمى اه‍ مغني (قوله كما لو أكرهه إلخ) تبع فيه الرافعي هنا والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لاصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه أي المكره بكسر الراء نصف الدية اه‍ نهاية أي دية عمد اه‍ ع ش (قوله أما غير المميز) إلى قول المتن ولو سلم في المغني. (قوله لأن عمده) أي غير المميز صبيا أو مجنونا اه‍ مغني (قوله بشئ مما ذكر) إلى قول المتن ويضمن في النهاية قول المتن: (أو ظلمة) في نهار أو ليل اه‍ مغني (قوله أو وقع إلخ) أو ألجأه إلى السبع بمضيق اه‍ نهاية أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع والفرق بينه وبين ما مر ظاهر رشيدي (قوله لالجائه إلخ) أي ولم يقصد المتبع إهلاك نفسه نهاية ومغني قول المتن: (به) أي بالهارب صبيا كان أو بالغا اه‍ مغني (قوله وقد جهله) أي ضعف السقف اه‍ ع ش (قوله مشاركته) أي الأجنبي اه‍ ع ش (قوله مردود) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله أي العوم) إلى قوله وبحث في المغني (قوله لا بنائبه) أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كمالا يخفى اه‍ رشيدي (قوله أو علمه الولي) عطف على قول المتن سلم صبي (قوله على عاقلته) أي عاقلة المعلم من الولي أو غيره رشيدي وع ش (قوله ولو أمره) إلى المتن في المغني (قوله ولو أمره السباح) أي أو الولي أخذا من التعليل (قوله ضمنه) أي بدية شبه العمد اه‍ ع ش (قوله عند العراقيين) عبارة النهاية كما قاله العراقيون اه‍ (قوله لالتزامه الحفظ) قال الشهاب ابن قاسم هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد اه‍ وقد يقال إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعا وإن لم يكن هناك تسليم معتبر اه‍ (قوله مختارا إلخ) فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن الأصل عدم الضمان اه‍ ع ش أي بتسلمه
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397