حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٩
منهجه وقوله لما مر إلى ويصرف قول المتن: (ولو محجورا عليه بفلس) أي أو مرض أو سكران متعد بسكره وقوله عن الغنيمة أي حقه منها سهما كان أو رضخا اه‍ مغني (قوله بقوله أسقطت حقي منها) أي فلا بد لصحة الاعراض من هذا اللفظ أو نحوه مما يدل عليه فلا يسقط حقه بترك الطلب وإن طال الزمن اه‍ ع ش (قوله منها) أي الغنيمة (قوله لا وهبت إلخ) عبارة المغني فإن قال وهبت نصيبي منها للغانمين وقصد الاسقاط فكذلك أو تمليكهم فلا لأنه مجهول اه‍ (قوله لأن به يحقق الاخلاص إلخ) عبارة المغني والأسنى لأن الغرض الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصد للغرض الأعظم اه‍. (قوله المقصود) صفة الاخلاص وقوله من الجهاد الخ بيان للاخلاص المقصود وقوله لتكون الخ متعلق بالجهاد (قوله والمفلس إلخ) عبارة المغني وإنما كان المفلس كغيره لأن الاعراض يمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه ولان اختيار لتملك كابتداء الاكتساب والمفلس لا يلزمه ذلك اه‍ (قوله لا يلزمه الاكتساب) أي ما لم يعص بالدين كما هو واضح ومع ذلك فينبغي صحة إعراضه وإن أثم لأن غاية أنه ترك التكسب وتركه له لا يوجب شيئا على من أخذ ما كان يكسبه لو أراد الكسب اه‍ ع ش (قوله وخرج بحر) أي الذي قدره الشارح (قوله القن) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به الديون أو لا وسيأتي التفصيل في سيده اه‍ سم (قوله فلا يصح إعراضه إلخ) لأن الحق فيما غنمه لسيده فالاعراض له نهاية ومغني (قوله أو مكاتبا إلخ) جزم المنهج بإطلاق صحة إعراضه اه‍ سم (قوله نعم يصح إلخ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته وإلا فيصح إعراضه عنه اه‍ (قوله وقع) أي الاستحقاق ولو قال عما وقع كان أوضح. (قوله وإلا ففيما يخص إلخ) دخل في قوله ولا ما وقع في نوبة سيده فقط وما وقع لا في نوبة واحد منهما بأن لم تكن مهايأة فقضيته صحة إعراضه فيما يخص حريته في الصورتين وفيه نظر في الأولى بل القياس عدم صحة إعراضه فيها مطلقا لأنه في نوبة سيده كمتمحض الرق ويدل على ذلك قول شرح المنهج وخرج بزيادتي الحر المبعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما يقابل رقه إن لم تكن انتهى اه‍ سم وكذا يدل على ذلك عبارة النهاية المارة آنفا ولكن يمكن أن يمنع الدخول بأن يفسر قول الشارح وإلا بأن لا يكون بينهما مناوبة فيوافق ما في النهاية وشرح المنهج. (قوله وليس لسيد) إلى قوله وكذا عبر في المغني إلا قوله وتبعهم شيخنا في منهجه (قوله وإن نظر غيره) أي شيخ الاسلام في الأسنى اه‍ مغني (قوله بينه) أي السيد في حق قنه المأذون إذا أحاطت به الديون وقوله بخلاف المأذون يعني سيد المأذون فإن تصرفه عن غيره (قوله وبرشيد إلخ) عطف على قوله بحر (قوله فلا يصح إعراضهم) لأن عبارتهم ملغاة ولا إعراض ولي الأولين لعدم الحظ في إعراضه للمولي عليه اه‍ مغني (قوله ممن كمل إلخ) أي بالبلوغ أو الإفاقة من الجنون أو السكر وبفك الحجر (قوله صحة إعراضه) أي السفيه (قوله إن ما ذكراه) أي الشيخان من عدم صحة إعراض السفيه (قوله مبني على ضعيف) أي من أن السفيه يملك بمجرد الاغتنام فيلزم حقه ولا يسقط بالاعراض اه‍ مغني (قوله أما بعد القسمة إلخ) محترز قبل القسمة في المتن (قوله وقبولها) أي القسمة لفظا كما يأتي (قوله لمن ذكر) أي الحر الرشيد اه‍ مغني (قوله حق كل منهم) أي الغانمين قول المتن: (لجميعهم) أي الغانمين نهاية ومغني (قوله لما مر في جواز إلخ) عبارة المغني لأن المعنى المصحح
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397