حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٨
(قوله مطلقا) أي لسبب زال أم لا (قوله بنحو الزنى) أي كالسرقة وقطع الطريق (قوله بالثاني) أي من الاجتهادين (قوله عمل بقضيته) ظاهر هذا الاطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في المجلس وأن لا ولو بعد سنين ولا بين أن يتكرر تغير الاجتهاد وإن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر اه‍ سم (قوله وأما الثاني) أي التوقف على اللفظ (قوله بخلاف الخصلتين إلخ) فيه شئ في المن إذ مجرد حل قيده مثلا لا يدل على المن عليه اه‍ سم وقد يقال يدل عليه بقرينة كالتصريح لمن حل قيده قبيله بالمن والإشارة بنحو اليد بالذهاب إلى وطنه وإيصاله إلى مأمنه بلا لفظ (قوله كامل) إلى قوله ولم يذكر في المغني وإلى قوله والأصل في النهاية (قوله كامل) عبارة المغني مكلف اه‍ وعبارة الروض مع شرحه حر مكلف اه‍ (قوله أو بذل الجزية إلخ) لعل المراد مطلق الكامل لا بقيد كونه أسيرا مع أنه لا حاجة إلى ذكره هنا لأنه سيأتي في باب الجزية وأيضا لا يتأتى فيه قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي قاله الرشيدي ويرده قول المغني في شرح حبسهم حتى يظهر ما نصه ولو بذل الأسير الجزية ففي قبولها وجهان قال صاحب البيان الذي يقتضيه المذاهب أنه لا خلاف في جواز قبول ذلك وإنما الخلاف في الوجوب قال في الشامل وإذا بذل الجزية حرم قتله ويخير الإمام فيما عدا القتل كما لو أسلم كما صححه الرافعي في باب الجزية اه‍ (قوله شيئا) عبارة المغني منا ولا فداء أما إذا اختار الإمام قبل إسلامه المن أو الفداء انتهى التخيير وتعين ما اختاره الإمام اه‍ قول المتن: (عصم) أي الاسلام دمه فيحرم قتله اه‍ مغني (قوله لأنه لا يعصمه) وقوله (ص): وأموالهم محمول على ما قبل الأسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة مغني ونهاية (قوله إذا اختار إلخ) قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله وانظره مع قوله ومن حقها أن ماله الخ ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة اه‍ رشيدي (أقول) ذكرهم هذا القيد ومفهومه في انفساخ نكاح الأسير كما يأتي كالصريح في اعتباره هنا. (قوله إذا اختار الإمام رقه) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه أو المن عليه وهو ظاهر اه‍ سم ومعلوم أن الكلام في مال لم يغنم قبل إسلامه وإلا فلا كلام في أنه لا يعصمه لأن الغانمين ملكوه أو علق حقهم بعينه فكان أقوى كما يأتي في شرح فيقضي من ماله الخ (قوله ولا صغار ولده إلخ) أي ولم يذكر المصنف هنا وصغار ولده للعلم الخ وبه يعلم أنه كان ينبغي أن يزيد واوا بين لا ومدخولها (قوله بإسلامهم) أي صغار ولده (قوله والأصل المسلم قنا) عطف على اسم كان وخبره (قوله والأصل المسلم قنا) أنظره مع تقييده الأسير بالكامل إلا أن يريد به البالغ العاقل وإن كان رقيقا ولا ينافيه قوله السابق ولم يذكر هنا وماله لأن معناه إن كان له مال بأن كان حرا ولا قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي لأن المراد بقاء الخيار في الباقي حيث أمكن بأن كان حرا نعم يشكل عليه قوله عصم دمه لأن الرقيق يمتنع قتله مطلقا لحق الغانمين إلا أن يرادوا إن كان حرا اه‍ سم وتقدم تعبير الروض مع شرحه بحر مكف اه‍ وهو صريح في خلاف ما جرى عليه الشارح (قوله من كلامه إلخ) متعلق بالعلم (قوله إذ التقييد إلخ) جواب سؤال (قوله فيه) أي في كلام المصنف الآتي (قوله بخلافها هنا) أي في الاسلام قبل الاختيار فلا عموم فيها
(٢٤٨)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، القتل (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397