حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٨
(قوله لأجل نحو لحمه) وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته اه‍ ع ش أي كما مر (قوله آثر الإمام) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله ذوي الحاجات) وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فالأقرب أنه لا يضمنه برد بدله اه‍ ع ش (قوله لمسافة بين يديه إلخ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه سم وهو كذلك سيد عمر ورشيدي (قوله في رجوعه منه) أي من سفره قول المتن: (ذلك) أي التبسط المذكور اه‍ مغني (قوله لأنه أجنبي) إلى قوله وعلى الأول في المغني (قوله وقضية العزيز وتبعه الحاوي إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وعلى الأول) أي الجواز (قوله بينه) أي بين استحقاقه للتبسط (قوله فيها) أي الغنيمة (قوله ووجد حاجته إلخ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لم يلزمه الرد اه‍ سم (قوله وهي) إلى المتن في المغني قول المتن: (لزمه ردها إلخ) أي ما لم تكن تافهة اه‍ ع ش (قوله قبل قسمتها) متعلق بلزمه الخ وسيذكر محترزه. (قوله إرادته) أي معنى الغنيمة اه‍ ع ش (قوله وذلك) أي لزوم الرد (قوله به) أي بالباقي مما تبسط به (قوله فيرد) أي الباقي (قوله إن أمكن) أي قسمته بأن كان كثيرا اه‍ مغني (قوله وإلا رده للمصالح) أي جعله الإمام في سهم المصالح قال الإمام ولا ريب أن إخراج الخمس منه ممكن وإنما هذا في الأربعة أخماس اه‍ مغني (قوله أي الحربيين) إلى التنبيه في المغني (قوله حله) أي التبسط (قوله ولو مع وجوده) أي الطعام ثم أي في دار الحربيين (قوله وتمكنوا من الشراء) أي بلا عزة أخذا مما مر فليراجع اه‍ رشيدي (قوله جاز التبسط) أي بحسب الحاجة اه‍ مغني (قوله في غير دارهم كخراب دارنا) لعل الأولى إسقاط لفظة في عبارة المغني محل الرجوع اه‍ (قوله وهو ما يجدون فيه الطعام إلخ) فلو لم يجدوا فيها ذلك فلا أثر له في منع التبسط في الأصح لبقاء المعنى اه‍ مغني (قوله والوصول) مبتدأ خبره قوله كهو الخ لنحو أهل هدنة في دارهم الاخصر لدار نحو أهل هدنة عبارة المغني وكدار الاسلام بلد أهل ذمة أو عهد لا يمتنعون من معاملتنا اه‍ (قوله ولم يمتنعوا إلخ) الجملة حال من نحو أهل هدنة (قوله كهو) أي كالوصول. (قوله لأن مفاد ذاك أن الوصول لدار الاسلام موجب لرد ما بقي إلخ) لا يخفى ما في هذا الكلام لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الاخذ قطعا إذ يلزم قطعا من إيجاب الرد منع الاخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الاخذ اه‍ سم (قوله حر) إلى قوله وإن كان رشيدا في المغني وإلى قوله كذا عبر به في النهاية إلا قوله أو مكاتبا وقوله وإن نظر إلى قوله وبرشيد وقوله وتبعهم شيخنا في
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397