حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٣
السيد وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره اه‍ سم (قوله لظهور الفرق إلخ) وهو أن ما في الذمة ليس متعينا في شئ يطالب به السيد فهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة اه‍ ع ش (قوله فيها) أي العين (قوله للتقييد بالعتق) كان المراد بعدم العتق اه‍ سم (قوله أو بعدم إلخ) عطف على بملك السيد الخ (قوله في أعيان ماله) أي كودائعه اه‍ مغني (قوله أنه) أي الدين (قوله مثلها) أي مثل أعيان الأموال أي فلا يملكه السيد ولا يطالب به (قوله هنا) أي فيما لو رق وله دين على ذمي الخ (قوله أيضا) أي كما في نحو الزكاة الخ (قوله هل يكون أحق بهما إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله لأصل دوام إلخ) الإضافة للبيان (قوله في بعض الأحكام) كقطع النكاح (قوله ثم استرق) أي الحربي.
(قوله فيما ذكرته أولا) كأنه أراد بما ذكره عدم ملك السيد وعدم مطالبته وكأنه احترز بأولا عما بحثه من أنها ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من التردد فيما إذا عتق قبل أخذ الإمام فليتأمل اه‍ سم (قوله وذكرت ثم) أي في باب الاقرار (قوله عقب ذلك) أي ما صرحوا به من أنه لو أقر بعين الخ أي عقب ذكره (قوله إنه يوقف إلخ) هذا الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الاسلام هنا وهو صريح في عدم ملك السيد ومطالبته اه‍ سم وذكره المغني هنا أيضا وهو أيضا صريح في عدم مطالبته بيت المال وأنه لو أخذهما الإمام ثم عتق يستردهما منه (قوله على القول إلخ) أي المرجوح (قوله بها) أي بمطالبة السيد (قوله لأنه) أي الرقيق اه‍ سم (قوله ولو كان الدين) إلى قوله ولم يمتنع منه في المغني وإلى قوله ولو استأجر في النهاية إلا قوله ولم يمتنع إلى المتن (قوله فيما يختص بالسابي) وهو ما يقابل الأربعة أخماس (قوله لأنه ملك لغيره) فلو كان السابي ذميا سقط الجميع لأنه يملك جميعه اه‍ سم (قوله وإذا لم يسقط) أي دين غير الحربي وهل يحل الدين المؤجل بالرق فيه وجهان أصحهما أنه يحل لأنه يشبه الموت من حيث أنه يزيل الملك ويقطع النكاح اه‍ مغني قول المتن: (من ماله) هل المراد بماله ما يشمل دينه حيث لم يسقط اه‍ سم والظاهر نعم (قوله تقديما له) أي للدين (قوله كالوصية) أي كما يقدم الدين على الوصية اه‍ مغني (قوله إلى عتقه) أي ويساره اه‍ مغني (قوله وأما إذا غنم) أي ماله وقوله قبل إرقاقه أو معه أي يقينا فلو اختلف الدائن أو المدين وأهل الغنيمة في ذلك فينبغي تصديق الدائن أو المدين لأن عدم الغنيمة قبل الارقاق هو الأصل اه‍ ع ش (قوله لأن الغانمين ملكوه) أي إن قلنا تملك الغنيمة بالحيازة وقوله أو تعلق أي بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح قاله ع ش وكلام المغني والأسنى صريح في أن الأول في القبلية والثاني في المعية وهو الظاهر (قوله بعينه) أي بعين المال وحق صاحب الدين كان في الذمة اه‍ مغني قول المتن: (ولو اقترض إلخ) عبارة المنهج ولو كان حربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط وخرج بالمعاوضة دين الاتلاف ونحوه
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397