حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٣٢
ما لو أخذ من مال الزكاة على ما مر اه‍ ع ش وفي المغني وشرحي الروض والمنهج ما يوافقه (قوله للغالب إلخ) لو أراد أن المقصود به مطلق المستحق فهو مكرر مع ما مر منه أو مطلق المسلم وهو ظاهر سياقه بل صريحه فهو مخالف لما مر عن المغني وشيخ الاسلام وع ش (قوله يقطع بلا خلاف) أي فلا يصح جعل وإلا في الذمي لذكر المصنف الخلاف فيه (قوله ولو في بعض أحواله) لعله حال حاجته إلى النفقة (قوله وحينئذ) أي حين حمل المتن على ما ذكر (قوله فيفيد المتن) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما أن إلى وقد تؤول (قوله مطلقا) تذكر ما مر فيه عن ع ش وغيره (قوله ببعض أموال بيت المال) أي بمال المصالح (قوله وإن لم يصدق عليه) أي مال الصدقة بجميع أنواعها (قوله المقسم) أي مال بيت المال قول المتن: (وجذعه) نحو الأخشاب التي يسقف عليها ع ش اه‍ بجيرمي (قوله وسقفه) إلى قوله أي التي في النهاية والمغني (قوله سقفه) أي لأنه إنما يقصد بوضعه صيانته لا انتفاع الناس فلو جعل فيه نحو سقيفة يقصد به وقاية الناس نحو الحر فلا قطع بها ومن ذلك ما يغطى فيه نحو فتحة في سقفه لدفع البرد الحاصل منها عن الناس م ر اه‍ سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وتآزيره) ومثلها الشبابيك اه‍ ع ش (قوله لتحصينه) راجع للباب وتآزير التحصين وقوله وعمارته راجع لجذعه ونحو منبره وسقفه وسواريه وقوله وأبهته راجع لقناديل وتآزير الزينة (قوله ويؤخذ منه) أي من (قوله في غير منبر الخطيب إلخ) قضيته أنه قد يكون في المسجد منبر غير منبر الخطيب ولعله مجرد فرض وإلا فلا وجود له فيما رأيناه من المساجد. (قوله في غير منبر الخطيب) أي ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذن ولا واعظ نهاية ومغني (قوله لأنهم ينتفعون به حينئذ ما لم ينتفعوا إلخ) الوجه عدم القطع وإن خطب بالأرض لاستحقاق الانتفاع به في الجملة لو خطب عليه لاعداده لذلك اه‍ سم (قوله ويقطع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بسرقة ستر الكعبة إلخ) وينبغي أن يقال مثل ذلك في ستر الأولياء اه‍ ع ش قول المتن: (لا حصره) أي المعدة للاستعمال وخرج بها حصر الزينة فيقطع بها كما قاله ابن الملقن وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك أي خيط عليه وأن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال اه‍ مغني (قوله بنحو حصره) أي كسائر ما يفرش فيه نهاية ومغني أي ولو كان ثمينا كبساط نفيس وينبغي أن يلحق بذلك أبواب الا خلية لأنها تتخذ للستر بها عن أعين الناس ع ش قول المتن: (وقناديل تسرج) أي وإن لم تكن في حالة الاخذ تسرج اه‍ نهاية (قوله لأنه معد) إلى قوله وينافيه في المغني إلا قوله وجواز دخولهم إلى وتردد الزركشي (قوله قطع بها الذمي) أي بسرقتها من المسجد أما سرقتها من كنائسهم فينبغي أن يجري فيه تفصيل المسلم في سرقته من المسجد المذكور في قول المصنف والمذهب قطعه بباب المسجد الخ اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كانت للزينة أو للاستعمال (قوله وكذا من) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وجواز دخولهم إلى والأوجه وقوله لمن ينتفع بها (قوله وكذا من لم يوقف) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك في مسجد عام أما ما اختص بطائفة فيتجه جريان هذا التفصيل في تلك الطائفة فغيرها يقطع مطلقا اه‍ (قوله إنما هو بطريق التبعية) أي فأشبه الذمي إذا سرق من مال بيت المال لأن ذلك تبع للمسلمين اه‍ ع ش (قوله بالاستماع إلخ) أي وبالتعلم منه اه‍ مغني قول المتن: (والأصح قطعه بموقوف) أي سواء قلنا الملك فيه لله تعالى أم للموقوف عليه نهاية وأسنى زاد المغني أم للواقف اه‍. (قوله إذ لا شبهة حينئذ) أما إذا كان فيه استحقاق أو شبهة استحقاق كمن سرق مما وقف على جماعة هو منهم أو سرق منه أبو الموقوف عليه أو ابنه أو وقف على الفقراء
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397