حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٥
عبارة الأصل ثم عادت ونبتت فحكومة تلزمه لا دية لأنها إنما تجب بالإبانة ولم توجد اه‍ إذا علمت ذلك علمت استواء الاذن والسن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الأول بأن بقيت الاذن معلقة بجلدة والسن معلقة بعرق ثم نبتا لم يجب على الجاني الأول غير الحكومة وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله نعم الخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر ويقال عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام بالنسبة للجاني الأول وهو لا يجب عليه إلا الحكومة كما في السن بالنسبة للجاني الأول الذي هو المراد في هذا الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيه الدية كما تقرر ما إذا لم تنبت لم يكن نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت ونبتت فليتأمل سيد عمر قول المتن: (والمذهب الخ) شروع في إبانة الطرف ومقدر البدل من الأعضاء ستة عشر عضوا وأنا أسردها لك أذن عين جفن أنف شفة لسان سن لحى يد رجل حلمة ذكر أنثيان أليان شفران جلد ثم ما وجد فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين ففي الواحد منه نصفها أو ثلاثي كالأنف فثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها ولا زيادة على ذلك وفي البعض من كل منها بقسطه لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه بقسطه مغني (قوله في قطع أو قلع) إلى قوله قيل قضية في المغني إلا قوله ومنع دخول الماء وقوله إذ لا يتبع إلى المتن وإلى قوله وينافيه في الآفة في النهاية قول المتن: (دية) أي سواء كان صاحبهما سميعا أو أصم نهاية ومغني (قوله كدية نفس المجني عليه) وهي مختلفة كما تقدم ع ش (قوله وكذا الخ) عبارة المغني تنبيه المراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جنى عليه اه‍ (قوله ويصح رفعه) اقتصر عليه المغني وبعض بالرفع من الاذنين فقسطه أي المقطوع ويقدر بالمساحة. تنبيه: شمل قوله بعض ما لو قطع إحداهما وما لو قطع البعض من إحداهما اه‍. (قوله منهما الخ) صفة بعض (قوله أو من أحدهما) الأولى التأنيث بنسبته أي البعض المقطوع إليها أي الاذن (قوله بالمساحة) بأن تعرف نسبة المقطوع من الباقي بالمساحة إذ لا طريق لمعرفتها سواها فإن كان نصفا مثلا قطع من أذن الجاني نصفها فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في الموضحة فإنها توصل فيه إلى معرفة مقدار الجرح من كونه قيراطا أو قيراطين مثلا ليوضح من الجاني مقدارها وهذا ظاهر وإن توقف الشيخ فيه رشيدي (قوله بالجناية) أي عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا مغني (قوله بأن الأولى) وهي دفع الهوام ع ش (قوله لإزالة تينك المنفعتين) أي جمع الصوت ومنع الماء. قوله: أيضا) أي كوجوب دية الأذن (قوله لخبر الخ) الأولى العطف كما في المغني (قوله عين أخفش) وهو من يبصر ليلا فقط ويطلق أيضا على ضيق العين ع ش (قوله أو أعشى) وهو من لا يبصر ليلا ويبصر نهارا ع ش ومغني قول المتن: (عين أحول وأعمش) أي والمقلوع الحولاء أو العمشاء بدليل التعليل الآتي وهذا بخلاف قوله وأعور فإن الصورة أنه قلع الصحيحة كما لا يخفى رشيدي (قوله دون بصره) أي رؤيته قول المتن: (وأعور) أي أو أجهر وهو من لا يبصر في الشمس مغني (قوله لبقاء الخ) هذا التعليل لا يناسب حكم الأعور كما لا يخفى رشيدي (قوله لبقاء أصل المنفعة الخ) أي ومقدار المنفعة لا ينظر إليه مغني (قوله وقيل الخ) عبارة المغني واحترز بذلك عمن يقول كما لك وأحمد في عين الأعور كل الدية لعله لأن بصر الذاهبة انتقل إليها اه‍ (قوله فيها دية) أي نصف دية (قوله فيها دية) أي دية عين رشيدي (قوله بمنع ذلك) أي الاقتضاء (قوله ولولا عور) أي لشخص أعور (قوله من هذه) أي لفظة ولو عين أعور (قوله على الأفصح) وغير الأفصح ضم الياء مع شد القاف مغني (قوله ففيها نصف الدية) إلى قوله وينافيه في المغني قوله:
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: دية النفس (1)، الدية (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483