منه أو تعرف النسبة لكن الأكثر الحكومة لا ما اقتضاه النسبة أسنى (قوله بخلاف الدية) عبارة المغني والأسنى بخلاف المقدر وما ألحق به اه (قوله بل من ضرورياته) أي الافراد (قوله إذ لا يتأتى الخ) علة لقوله بل من ضرورياته وفاعله ضمير الافراد وقوله إنه يقدر الخ خبر وقضيته الخ (قوله وهذه) أي ما بينهما والتأنيث لموافقة الخبر (قوله كذلك) أي على الكيفية المذكورة بقوله إنه يقدر سليما الخ (قوله نقصه الخ) فاعل يجب وقوله كل منهما خبران (قوله فلا إشكال في ذلك الخ) أي خلافا لابن النقيب حيث قال وفي التصوير المذكور عسر والذي ينبغي أن يقوم سليما ثم جريحا بشتن ويجب ما بينهما ولعله لا يختلف مع ما تقدم فلا فائدة في قولنا يفرد بحكومة وللبلقيني حيث ذكر نحوه فقال الأقيس عندنا إيجاب حكومة واحدة جامعة لهما كذا في الأسنى قول المتن: (وفي نفس الرقيق) أي المعصوم نهاية ومغني أما المرتد فلا ضمان في إتلافه قال في البيان وليس لنا شئ يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شئ سواه مغني (قوله المتلف) إلى قوله ولم يكن تحت يد في المغني وإلى قوله فيحتمل في النهاية إلا قوله ولم يكن تحت يد إلى المتن وقوله وبه اندفع إلى المتن (قوله المتلف) بفتح اللام وكان الأولى التأنيث (قوله وجعله الخ) عبارة المغني وعقب المصنف الحكومة ببيان حكم الجناية على الرقيق لاشتراكهما في أمر تقديري وإن كان استوفى الكلام على ضمان الرقيق وغيره من الحيوان في كتاب الغصب بأبسط مما هنا إلا أنه أعاد الكلام فيه هنا ليبين أن الجناية عليه تارة تكون بإثبات اليد عليه كما سبق في الغصب وتارة بغير ذلك كما هنا اه (قوله أصل الحر في الحكومة) أي فيما لا مقدر له ع ش (قوله بالغة ما بلغت) وإن زادت على دية الحر وسواء أكانت الجناية عمدا أو خطأ ولا يدخل في قيمته التغليظ مغني (قوله لما مر فيهما) أي في بابهما. (قوله إن لم يتقدر ذلك الغير) أي ولم يتبع مقدرا مغني (قوله نعم نقل البلقيني الخ) عبارة النهاية وما نقله البلقيني عن المتولي الخ غير متجه إذ النظر في القن الخ. (قوله لو كان أكثر من متبوعه الخ) كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الإصبع بدل الإصبع أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي النظر إليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا الخ وقوله ولم يلزم الخ فليتأمل سم على حج ع ش عبارة الرشيدي ولم يلزم الخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه اه (قوله السابق) أي في شرح اشترط أن لا تبلغ مقدره (قوله في المقدر) أي في جزئه الذي له مقدر في الحر (قوله في غيره) أي فيما لا مقدر له في الحر (قوله لتبعية) صلة ينظروا. (قوله بأن يقدر) إلى قوله ولم يبين في المغني (قوله هنا) أي فيما لا مقدر له في الحر (قوله أيضا) أي مثل ماله مقدر في الحر قول المتن: (ذكره وأنثياه) ونحوهما مما للحر فيه ديتان مغني (قوله نعم الخ) مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى تقديمه عليه رشيدي أي كما فعله المغني فذكره في شرح فنسبته من قيمته (قوله لو جنى عليه اثنان الخ) عبارة لروض مع شرحه والمغني وإذا قطع يد عبد قيمته ألف لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد الاندمال وقد نقص مائتان لزمه أربعمائة أو قبل الاندمال فيلزمه نصف ما وجب على الأول وهو مائتان وخمسون لأن الجناية الأولى لم تستقر بعد حتى يضبط النقصان وقد أوجبنا بها نصف القيمة فكأنه أنقص
(٤٨٧)