حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٦
(وفارقت عين الأعمش) أي حيث لم تنقص الدية بضعف بصرها ع ش (قوله ولا كذلك تلك) أي عين الأعمش ع ش عبارة المغني وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل اه‍ (قوله وينافيه في الآفة) أقول قد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر إبصار الأشياء وقد نقص سم على حج رشيدي وفي النهاية فرق آخر راجعه لكن في كل من الفرقين بعد (قوله ما يأتي الخ) أي من أن الفائت بالآفة لا اعتبار به فتجب فيه دية كاملة نهاية. (قوله وفي قطع أو إيباس) إلى قوله لذهاب النطق في النهاية (قوله استؤصل قطعه الخ) وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع فإن قطع بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية مغني قول المتن: (ربع دية) وفي قطع المستحشف حكومة مغني وروض (قوله على إفراده) أي أجزائه (قوله ويندرج فيها حكومة الأهداب) بخلاف ما لو انفردت الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور وإلا فالتعزير مغني وروض (قوله وفي قطع) إلى قوله لأنها تابعة في المغني قول المتن (وفي مارن الخ) وفي قطع باقي المقطوع من المارن بجناية أو غيرها ولو بجذام قسطه من الدية بالمساحة وفي شقه إذا لم يذهب منه شئ حكومة وإن لم يلتئم فإن تأكل بالشق بأن ذهب بعضه وجب قسطه من الدية وفي قطع القصبة وحدها دية منقلة مغني وروض مع الأسنى. (قوله وفي تعويجه) أي الانف ع ش (قوله لما مر في الأجفان) أي لنظيره وهو أن ما وجب في المركب ينقسم على أجزائه عبارة المغني توزيعا للدية عليها اه‍ (قوله وفي قطع) إلى قول المتن ولسان في المغني (قوله إلى الشدقين) قال الشيخ عميرة وهو أي الشدق ما ينتأ أي يرتفع عند انطباق الفم ع ش. (قوله نصف من الدية) عليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت ففي الشفتين الدية وفي شقهما بلا إبانة حكومة ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتهما إلا حكومة الشق وإن قطع بعضيهما فتلصق البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الام وصرح به في الأنوار وهل تسقط مع قطعهما حكومة الشارب أولا وجهان أظهرهما الأول مغني وروض مع الأسنى وقولهما أظهرهما الأول كذا في النهاية ثم قال ويسقط مع قطعهما حكومة الشارب وفي الشفة الشلاء حكومة اه‍ (قوله مثقوبة) عبارة غيره مشقوقة (قوله نقص الخ) ظاهره ولو كان خلقيا ع ش (قوله منها) أي من أرشها (قوله وفي لسان ناطق) إلى قوله وكذا لو ولد في النهاية (قوله وفي لسان ناطق) بالإضافة والأنسب لما يأتي لناطق قول المتن ( ولولا لكن) وهو من في لسانه لكنة أي عجمة وقوله وأرت وألثغ سبق تفسيرهما في باب صلاة الجماعة مغني قول المتن: (وطفل) عطفه المغني على الألكن فقال ولو لسان طفل وإن لم ينطق اه‍ (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني (قوله وإن فقد الذوق) غاية للعلة لا للمدعي فلا تكرار (قوله كما يأتي) أي في قول المتن وفي الكلام دية (قوله سواء أقلنا الخ) تعميم للمتن بملاحظة قوله وإن فقد ذوقه الخ (قوله أقلنا الذوق فيه) وهو الراجح وقوله أو في الحلق وهو ضعيف كما سيأتي في شرح وفي إبطال الذوق دية ع ش ورشيدي (قوله بان فيه الحكومة) أي بان في قطع لسان ناطق فاقد الذوق الحكومة كلسان الأخرس (قوله على أنه يأتي)
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483