حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤١٨
الخ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي لاغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل سم (قوله وللتفريع الآتي) أي قوله فلو طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع الخ أي لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم سم (قوله إن قضيته الخ) بيان لما اعترض الخ والضمير لما هنا (قوله وأن تعدد ذلك المفصل) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع الآتية بقوله وفيما إذا كسر الخ سم عبارة المغني قوله أقرب مفصل يفهم اعتبار اتحاده وليس مرادا فلو كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما به في الروضة وأصلها وإنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع الكوع وسيأتي في كلامه أن له ذلك على الأصح اه‍ قول المتن: (وحكومة الباقي) فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية ويعدل إلى المال مغني وأسنى (قوله لأنه) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله وأناملها (قوله له) أي للمجني عليه (قوله وأناملها) يتأمل سيد عمر (أقول) لعل الواو بمعنى أو والمراد الأنملة الأولى من كل من الأصابع أو الأولى من الابهام والثانية من غيرها (قوله وأفهم قوله أبانه) أي الآتي سم (قوله لتعين حمله الخ) علة لعدم المنافاة (قوله أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة) الأولى أو هشم في حكم قطع بأن صيره معلقا بجلدة (قوله إن هذا) أي المقطوع المعلق بجلدة (قوله المجني عليه) إلى قول المتن فلو طلب في النهاية إلا قوله وإطلاق الروضة إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله غالبا قول المتن: (وأخذ) أي المجني عليه من الجاني (قوله غالبا) أي والصورة هنا من هذا الغالب رشيدي (قوله أوضح الخ) أي المجني عليه الجاني وأخذ أي منه (قوله وهو ثمانية وعشرون الخ) أي لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي نهاية (قوله وهو ما يلي الخ) أي العظم الذي يلي الابهام من جهة مفصلة واحترز بهذا من جهة جانبه الذي هو أصل السبابة رشيدي (قوله إبهام الرجل) بكسر الراء قول المتن: ( فإن فعله) أي قطع الأصابع عز رأى وإن قال لا أطلب للباقي قصاصا ولا أرشا لعدوله عن مستحقه نعم إن كان ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه لا يعزر مغني. (قوله وإنما لم يمكن الخ) ولو قطع يده من المرفق فرضي عنها بكف أو أصبع لم يجز لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه فإن قطعها من الكوع عزر ولا غرم عليه لما مر وأهدر الباقي فليس له قطعه ولا طلب حكومته لأنه بقطعه من الكوع ترك بعض حقه وقنع ببعضه كما نقله الإمام والبغوي عن الأصحاب وإن قال البغوي عندي له حكومة الساعد وفارق ما مر في الصورة السابقة من أن له قطع الباقي بأن القاطع من الكوع مستوف لمسمى اليد بخلاف ملتقط الأصابع مغني وقال سم ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن بعد ذلك من المرفق لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة وحاصل هذه المسائل أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع العود لزيادة وإلا فإن حصل بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا وقضية ذلك أن من قطع من المرفق فالتقط أصبعا جاز له العود للباقي ولم أره صريحا فراجعه اه‍ (قوله من قطعه) أي الكف فإنه يذكر في لغة قليلة
(٤١٨)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483