حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٥
في المغني إلا قوله تمييز (قوله تشنج) أي يبس منهج (قوله أو قصر في الساعد) أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها رشيدي (قوله وكلها صحيحة) أي كل واحد من معانيها المذكورة صحيحة مرادة هنا ع ش وظاهر أن الصورة في الأخيرة أن الجاني قطع يمينه التي هي قليلة البطش رشيدي قول المتن: (ولا أثر) أي في القصاص في يد أو رجل مغني (قوله حيث كان الخ) الفرق بين هذا حيث منعت فيه الآفة من القصاص وما تقدم في شرحي قوله ولا يضر تفاوت كبر الخ وقوله بأعسم الخ حيث لم تمنع فيهما لا يجلو فليتأمل سم (قوله لغير آفة) أي لخلقة مغني قول المتن: (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار الخ) ويقطع فاقدة الأظفار بفاقدتها ولو نبت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة يؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم تقطع مغني (قوله خلقة أولا) إلى قوله وجفن أعمى في النهاية (قوله وله حكومة الخ) أي لصاحب السليمة قول المتن: (دون عكسه) أي لا يقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية اه‍ سم. (قوله وهذا) أي دون عكسه هو محل الخلاف إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني اعترض على المصنف بأن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها والثانية فيها احتمال للإمام لا وجه فجعله وجها وعبر فيها بالصحيح ولو قال لا يقطع سليمة أظفار بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر اه‍ (قوله تمييز) فيه تأمل إذا المحلي باللام لا يجئ عنه التمييز (قوله أو حال الخ) فيه أن مجئ المصدر حالا غير مقيس سم (قوله على الأصح) منه يعلم أن مجئ الحال من الضمير في الظرف فيه خلاف والأصح منه الجواز وبه صرح بعضهم ع ش أقول المقرر في كتب النحو أن الخلاف إنما هو في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف في مجيئها من الضمير المستتر في الظرف فقول الشارح على الأصح إنما أراد به مذهب الجمهور من منع مجئ الحال من المبتدأ خلافا لسيبويه (قوله بشرطه) أي السابق قبيل قول المصنف فلو فعل الخ. (قوله فهو منقبض) جواب وأما الذكر قول المتن: (منقبض) ليس المراد به عدم القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين ع ش عبارة البجيرمي وشلل الذكر بأن لا يمني ولا يبول ولا يجامع لأن عمله الامناء والبول والجماع كما قرره شيخنا العزيزي فمتى انتفى كل من الثلاثة فهو أشل وإن وجد انتشار وعليه يتضح قوله ولا أثر للانتشار فإن وجد واحد من الثلاثة كإن أمنى فليس بأشل اه‍ (قوله فهو ما يلزم الخ) أي الأشل قول المتن (ولا أثر) في القصاص في الذكر مغني (قوله ومر) في شرح وذكر وأنثيين (قوله أيضا) أي كالبيضتين (قوله خلافا للأئمة) إلى قول المتن وفي قلع السن في المغني إلا قوله أو الصلب قول المتن (وأذن سميع) بالإضافة (قوله وتقطع أذن صحيحة الخ). تنبيه التصاق الاذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الدية لأن الحكم يتعلق بالإبانة وقد وجدت ولا يوجب قصاصا ولا دية
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483