حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٣
لا يمكن) ببناء المفعول من التمكين (قوله لفرض الخ) متعلق لعدم المنافاة وعلة له (قوله أو وكل الخ) قال ابن شهبة في هذا التصوير نظر مغني عبارة ع ش هذا لا يتأتى مع قوله الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه صريح في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله اه‍ (قوله فزاد وكيله) انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من رشيدي أقول وظاهر أنه على الوكيل ثم رأيت في البجيرمي ما نصه والذي يفهمه كلام ع ش أن القصاص على الوكيل اه‍ (قوله بادر) أي المجني عليه (قوله ويظهر أنهما عليهما الخ) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كالأرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل سم على حج وقد يجاب بأن ما سيأتي مفروض فيما إذا اشترك الامر بين الجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما غيره من الآخر ع ش. (قوله فإن اختلفا) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر المقتص منه سم ونهاية ومغني (قوله وعدم ضمان الخ) يتأمل موقعه سم (قوله وعدم ضمان اضطرابه) أي المقتص منه (قوله بأنه ينكر) أي المقتص (قوله فإن أراد الخ) أي الأذرعي (قوله لكنه ليس الخ) أي إذا الكلام في مطلق الضمان الشامل للأرش (قوله ليس مما نحن فيه) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف سم (قوله أو خطأ) عطف على قوله اضطراب المقتص منه ويحتمل على قوله عمدا (قوله عليهما) أي الايضاح الحق والزائد عليه. (قوله وزع الأرش الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول فلو آل الامر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وصرحا به في باب الديات وقال الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش قوله أرش كامل وذلك لأن فعل كل واحد جعل موضحة مستقلة فيجب أرشها كاملا اه‍ (قوله مع وجود موضحة الخ) أي تنزيلا (قوله من نحو يد) إلى قوله وقد يشكل في النهاية (قوله بشلاء) والشلل بطلان العمل وإن لم يلزم الحس والحركة كما رجحه ابن الرفعة مغني (قوله إن لم يسقط منه) أي من المجذوم. (قوله من جمع الصوت الخ) نشر مشوش (قوله وفيما إذا) عطف على في غير أنف (قوله وفيما إذا لم تستحق) إلى قوله ومر في المغني (قوله لم تستحق نفس الجاني) بأن سرى قطع الشلاء للنفش سم (قوله نزف الدم) أي خروجه كله شرح الروض سم
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483