حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤١٩
ع ش (قوله من قطع الخ) ببناء المفعول والموصول نائب فاعل لم يمكن وقوله فلقط ببناء الفاعل مسند إلى ضمير الموصول (قوله فلقط أصابعه) أي تعديا ففي الروض إن له حينئذ أن يقطع أصبعا ويكتفي به وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك لتعدد الجناية حلبي (قوله ولو عفا الخ) متصل بقول المتن والأصح أن له الخ (قوله لم يجب) أي للحكومة وعليه فهل يمكن من العود لقطع الكف فيه نظر والأقرب نعم ع ش (قوله الكف) أي حكومتها (قوله من قطع الخ) مستحق نفس قطع الخ مغني (قوله إلى دية نفسه) أي نفس الجاني وقوله مقابلها أي الدية وهو يد الجاني قول المتن: (عضده) وهي من مفصل المرفق إلى الكتف مغني وع ش (قوله كما مر) أي في شرح ولم يبنه (قوله لم يمكن) أي لتعدد الجناية روض اه‍ حلبي قول المتن: (مكن في الأصح) وعليه لو قطع من الكوع ثم أراد القطع من المرفق لم يمكن كما جزما به في الروضة وأصلها قال الزركشي ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف بعده اه‍ وفرق بأنه هناك يعود إلى محل الجناية وهنا إلى غير محلها وإنما جوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكرره مغني. (قوله لمسامحته) إلى قول المتن ولو قطع في النهاية إلا قوله إن انضبطت كما هو ظاهر وكذا في المغني إلا قوله ولم يذكروا إلى المتن قول المتن: (فذهب ضوءه) أي من عينيه ولو نقص الضوء امتنع القصاص إجماعا مغني قول المتن: (من حدقته) هي السواد الأعظم الذي في العين والأصغر الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض سم على منهج ع ش (قوله ومحله) أي الا ذهاب بأخفف ممكن (قوله وإلا تعين الأرش) أي الدية مغني قول المتن: (غالبا) احترز به عما إذا لم تذهب اللطمة غالبا الضوء فإنه لا قصاص فيها كما صرح به الروياني مغني (قوله ذهب ضوء عين المجني عليه فقط) عبارة النهاية والمغني ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين اه‍ (قوله إن خشي الخ) مفهومه جواز لعلمه إن لم يخش ما ذكر سم أي وقضية صنيع النهاية والمغني عدم جوازه مطلقا (قوله فالأرش) أي نصف الدية رشيدي قول المتن: (والسمع) أي إذهابه بجناية الاذن مغني قول المتن: (وكذا البطش) قال الشيخ عميرة هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها على الفم والشم بها على الرأس اه‍ ع ش (قوله زواله) أي اللمس وقوله بزواله أي البطش ع ش (قوله ولأهل الخبرة طرق الخ) فإن لم يوجدوا فالخيرة للمجني عليه بين الانتظار والعفو على الدية ع ش قول المتن: (أصبعا) أي أو أنملة أو نحو ذلك مغني (قوله كإصبع أخرى) أي أو كف مغني قول المتن: (فلا قصاص في المتأكل) بل فيه
(٤١٩)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، الدية (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483