حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤١٦
يقتضي القصاص فيها وعلى هذا فلا يحتاج إلى استثنائها اه‍ (قوله يؤخذ منه) أي من قول المصنف ولو أوضح الخ (قوله يتصور الكل) أي كل مما عدا الأخيرتين سم (قوله بخلاف الشجة) لا يخفى أن المخالفة إنما هي في إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه لأمور المعينة بحسب المعنى متحدة في سائر البدن لكن إن كانت في الرأس أو الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج كالجراح أو في غيرهما أطلق عليها لفظ الجراح دون الشجاج وبهذا يعلم ما في قوله فالاخبار الخ سم ((قوله عنها) أي الشجاج (قوله يراد به) أي بلفظ الشجاج (قوله أحد مدلوليها فقط) لا يخفى ما في هذا الكلام على العارف المتأمل بل المراد بها مفهومها سم (قوله كصدر) إلى قول المتن وحكومة الباقي في النهاية إلا قوله قيل (قوله وإطارها) عطف على أذن والواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية (قوله المحيط بها) أي بأعلى الشفة ع ش. (قوله وما في الروضة أنه لا قود فيه) قال المغني هذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وهما أي إطار الشفة وإطار الشارح مسألتان لا قصاص في كل منهما اه‍ (قوله تحريف الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله أو لسان الخ) عطف على أذن (قوله فاعتراضه ليس في محله) أطال سم في رده وتأييد الاعتراض راجعه (قوله إليها) أي إلى مثلها ع ش (قوله ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح الخ) أي ويفعل فيها ذلك. (قوله ما عدا الموضحة) أي مما ذكر كقطع بعض مارن سم (قوله فيها) أي فيما عدا الموضحة (قوله فامتنعت الخ) في هذه التفريع مع قوله الآتي لئلا الخ تأمل وكان الأولى الاخصر لا بالمساحة لئلا الخ عبارة المغني ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع ويستوفي من الجاني مثله بالمساحة لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا بخلاف الموضحة كما سيأتي اه‍ (قوله إلى أخذ عضو ببعض الخ) وذلك لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجني عليه لو اعتبر بالمساحة ع ش. (قوله أما إذا أبانه الخ) هذا إيضاح وإلا فهو معلوم من قوله والتقييد بذلك الخ ع ش (قوله فيجب القود جزما) ليس كذلك بل الخلاف جار فيه أيضا كما صرح به في الروضة وعبر في البيان بالأظهر وفي غيره بالصحيح سم عبارة المغني وقد يفهم كلامه أنه إذا أبان ما ذكر لا يكون كذلك وليس مرادا بل الصحيح الوجوب اه‍. (قوله بفتح الميم) إلى قوله بخلاف قطع البيضتين في المغني (قوله بينهما) أي العظمين مع تداخل أي دخول أحد العظمين في الآخر (قوله
(٤١٦)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483