حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢١
ومغني (قوله كما بأصله) أي والمفهوم بالأولى زيادي (قوله مطلقا) أي ساوى الأصلي في المفاصل أولا وكان في محله أولا (قوله دونه) هذا القيد وما عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما إذا ساو الخ سم ورشيدي والمراد بالدنو هنا الدنو المتميز كاشتمال زائدة الجاني على ثلاثة أنامل وزائدة المجني عليه على ثنتين ع ش ومغني (قوله مطلقا) أي تساويا في المحل أولا (قوله أو مثله ولكنه) ضميرهما كضمير دونه راجع إلى الزائد الأول قول المتن: (في محل آخر) كأن يكون زائدة المجني عليه بجنب الخنصر وزائدة الجاني بجنب الابهام مغني ومحلي (قوله ذلك الزائد) كان ينبغي أن يزيد أو الأصلي (قوله وكان بمحله) يتصور اتحاد محلي الزائدة والأصلية كما في سم بأن قطع خنصره مثلا وينبت موضعه زائدة فتقطع هذه الزائدة بالخنصر الأصلي قصاصا. (قوله مما مر) أي من الأصالة والزيادة (قوله ونحوها) كحدة السمع والبصر (قوله وكما يؤخذ الخ) عطف على قوله لاطلاق الخ (قوله نعم لو قطع مستوى اليدين الخ) ينبغي أي يلحق به ما لو قطع مستوى الأصابع إصبعا أقصر من أختها من اليد الثانية سيد عمر (قوله ناقصة حكومة) بالإضافة نعت دية (قوله ذلك) أي التفاوت فيما ذكر. (قوله حيث لم يقتض) أي التفاوت في العضو الزائد لعله أفاد به أن ما ذكره في الأصلي بقوله نعم الخ معتبر هنا أيضا وقوله تفاوت الحكومة مفعول لم يقتض وقوله تفاوتا الخ أي الزائدان أو الزائد والأصلي تعميم للتفاوت المقتضي للحكومة المعتبر عدمه في عدم المضرة هذا ما يظهر لي في توجيه المقام والله أعلم ثم رأيت في الروض مع شرحه ما نصه وكذا زائد إلا إن تفاوتا أي الزائدان بمفصل بأن زادت مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا يقطع بها وكذا إن تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في المفصل اه‍ وهذا صريح فيما ذكرته ولله الحمد (قوله وكون القود الخ) أي الذي استدل به مقابل الأصح (قوله في قصاصها) إلى قول المتن ولو أوضح في المغني (قوله فيقاس) أي يذرع لعود أو خيط مغني (قوله ويعلم) أي يخط عليه بسواد أو غيره مغني ونهاية أي وجوبا إن خيف اللبس وإلا كان مندوبا ع ش (قوله وإنما لم يعتبر) أي قدر الموضحة (قوله لما مر الخ) أي في شرح أو قطع بعض مارن أو أذن الخ سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الأطراف لأن القود وجب فيها بالمماثلة في الجملة فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع اه‍ (قوله ولم يستحق الخ) أي فإن استحق
(٤٢١)
مفاتيح البحث: الدية (1)، القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483