حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٢
ذلك لم يجب سم ومغني (قوله أما إذا اختص الشعر برأس الجاني الخ) أي بخلاف ما إذا اختص برأس المجني عليه فيثبت القود كما صرح به الروض سم (قوله وجمع ابن الرفعة الخ) معتمد انتهى سم على المنهج عن م ر ع ش (قوله بحمل الأول الخ) وهو حمل حسن مغني. (قوله ثم) أي في قصاص الأطراف (قوله ولذا قطعت الكبيرة الخ) نشر على ترتيب اللف قول المتن: (ولا نتممه الخ) وكذا لو أوضح جبهته وجبهة الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر مغني قول المتن: (والصحيح الخ) وبه قطع الأكثرون كما في الروضة مغني وكذا اعتمده المنهج والنهاية خلافا فالظاهر صنيع الشارح قول المتن: (في موضعه) أي تعيين موضعه مغني قول المتن: (إلى الجاني) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه سم على حج والأقرب نعم لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه ع ش (قوله لأن جميع الرأس الخ) بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يتعين ذلك المحل فقولهم إن الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه مغني ورشيدي (قوله لكن أطال جمع الخ) عبارة النهاية وإن انتصر له جمع الخ (قوله وعليه) أي المقابل عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان واحد فلو أراد أن يأخذ قدر ما أوضحت منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع اه‍ (قوله وفارق الدين الخ) أي على هذا سم. (قوله وهذا متعلق بعين الخ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق بعينه ولا يتعين الاخراج منه غاية الأمر أن القصاص لما لم يكن بغير الاخذ من المحل أوجبنا الاخذ منه سم (قوله ليتم له التشفي) لا يتوقف على تخييره سم قول المتن: (ولو أوضح ناصيته) كذا في أصله رحمه الله بإضافتها إلى الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص الخ فليراجع وليحرر المتن سير عمر (قوله من أي محل شاء) أي الجاني ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع برضا الجاني سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه يشير كلام العباب اه‍ (قوله في محل الزائد) أي في تعيينه (قوله وأما ما اقتضاه ظاهر المتن هنا الخ) وليتأمل وجه الاقتضاء (قوله لمن) خبر فالخيرة الخ وكان حقه التقدم لتضمنه الاستفهام وجملة ينبغي الخ جواب الاستفهام ولو جعله خبرا بحذف لمن لكان أخصر وأوضح (قوله فيما ذكرته) أي من جريان الخلاف السابق هنا (قوله لكن ما ذكرته الخ) أي قوله إلا أن يفرق الخ (قوله محتمل أيضا الخ) هذا احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه سم (قوله لا ينافي) إلى قوله لأن الأصل في النهاية إلا قوله نعم إلى فإن اختلفا وكذا في المغني إلا قوله أو وكل فزاد وكيله (قوله لا ينافي) أي قول المصنف ولو زاد الخ (قوله
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483