حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤١٧
إن أمكن القطع) أي من أصل الفخذ والمنكب (قوله وإن حصلت الخ) الأنسب وإن لم يمكن بلا إجافة قول المتن: (وقطع أذن). تنبيه شمل إطلاق وجوب القصاص بقطع الاذن ما لو ردها في حرارة الدم والتصقت وهو كذلك لأن الحكم متعلق بالإبانة وقد وجدت مغني. (قوله بفتح أوله) وحكى كسره غطاء العين من فوق وأسفل مغني قول المتن: (وشفة) أي سواء العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع الارتقاق أي الالتيام مما يلي الانف السفلى طولا موضع الارتقاق مما يلي الذقن وفي العرض الشدقين سم على المنهج ع ش (قوله بقطع جلدتيهما) الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل البيضتين وحدهما لا قصاص فيه ع ش (قوله منه) أي الجلد ع ش. (قوله ويجب) أي القصاص ع ش (قوله إن قال خبيران الخ) عبارة النهاية إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك اه‍ (قوله على ما نقلاه الخ) عبارة النهاية إن أمكنت المماثلة كما نقلاه عن التهذيب ثم بحثا الخ قال ع ش قوله إن أمكنت المماثلة معتمد اه‍ (قوله ككسر العظام) أي فلا قصاص فيه ع ش (قوله وفي كل منهما) أي من البيضتين والجلدتين (قوله وذلك) أي الفساد (قوله بشئ) أي من الدية.
(قوله وما أوهمه الخ) أي من وجوب ديتين كردي (قوله تفسير الشارح) أي في الباب الآتي في شرح فيقطع فحل بخصي سم (قوله قيل الخ) خبر وما أوهمه الخ (قوله قال أبو عمر الخ) هو محل الاستشهاد (قوله ولا ينافي ذلك) أي ما في الصحاح (قوله بدليل قوله الخ) متعلق بقوله وعلى تفسير الخصية الخ (قوله والمسلول الخ) بيان لوجه الدلالة والواو للحال (قوله أعني الشارح) أي الجلال المحلي (قوله لاستلزامه الخ) فلو قطع الجلدتين فقط واستمرت البيضتان لم تجب الدية وإنما تجب حكومة ع ش (قوله إلا السن) هذا الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب لأنه يلين بوضعه في الخل ع ش (قوله سواء أسبق القطع كسر) أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بل سبق من غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار المحض رشيدي (أقول) وقد ينافي الغرض المذكور قول الشارح المشتمل على ما هنا (قوله كما أفاده كلامه الخ) انظر وجه إفادته ذلك سم. (قوله بزيادة) هي أن يحصل بالكسر انفصال العضو فلو حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر مغني عبارة سم المراد بها اعتبار الإبانة بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ اه‍ (قوله فكرره المصنف
(٤١٧)
مفاتيح البحث: القصاص (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483