حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٧
قوله كما صرح به إلى وكذا يعتبر وقوله وإنما قتل إلى المتن وقوله وحر شارك إلى المتن وإنما قتل من ضرب إلى المتن (قوله في عددها) أي والأرش نهاية ومغني (قوله وإن لم يتواطؤوا) غاية (قوله أو ضربوه الخ) عطف على جرحوه الخ (قوله وكل) أي من الضربات (قوله أو غير قاتلة الخ) أي وكأن ضرب كل منهم له دخل في الزهوق كما يأتي (قوله لأن عمر الخ) ولان القصاص عقوبة يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف لأنه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها نهاية ومغني (قوله أو سبعة) شك من الراوي (قوله بموضع خال) أي لا يراه فيه أحد مغني. (قوله خصهم) أي أهل صنعاء ( قوله أما من ليس الخ) محترز قوله لها دخل الخ وقوله بقول أهل الخبرة أي اثنين منهم وقوله فلا يعتبر أي فلا يقتل وعليه ضمان الجرح إن اقتضى الحال الضمان أو التعزير إن اقتضاه الحال ع ش قول المتن: (عن بعضهم الخ) أي وعن جميعهم على الدية مغني (قوله وباعتبار عدد الضربات) بأن يضبط ضرب كل على انفراده ثم ينسب إلى مجموع ضربهما ويجب عليه بقسطه من الدية بصفة فعله عمدا كان أو غيره مراعى فيه عدد الضربات ع ش (قوله الأولى) هي قوله وكل قاتلة الخ (قوله فيها) أي في صورتها الأولى (قوله الثانية) هي قوله أو غير قاتلة الخ (قوله بأن تلك) أي الضربات (قوله بخلاف هذه) أي الجراحات. تنبيه من أن دملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها فقط دون قصاص النفس لأن القتل هو الجراحة لسارية ولو جرحه اثنان متعاقبان وادعى الأول اندمال جرحه وأنكر الولي ونكل فحلف مدعي الاندمال سقط عنه قصاص النفس فإن عفى الولي عن الآخر لم يلزمه إلا نصف الدية إذ لا يقبل قول الأول عليه إلا أن تقوم بينة بالاندمال فيلزمه كمال الدية مغني وروض مع الأسنى. (قوله ما لا يقتل) أي ضربا لا يقتل (قوله كسوطين) أو ثلاثا نهاية ومغني (قوله وآخر الخ) الأولى ثم آخر الخ فتدبر سيد عمر (قوله قتلا الخ) لظهور قصد الاهلاك منهما مغني (قوله إن علم الثاني) أي بضرب الأول (قوله وإلا) أي بأن جهل ضرب الأول (قوله فلا قود) أي على واحد منهما لأنه لم يظهر قصد الاهلاك من الثاني والأول شريكه مغني وع ش (قوله وإنما قتل الخ) متعلق بقوله وإلا فلا قود سم ورشيدي (قوله لما مر الخ) عبارة النهاية لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل عليه اه‍ أي وهنا ضرب كل سبب يحال عليه الموت ع ش قول المتن: (ولا يقتل شريك مخطئ) إلى قوله ولو جرحه الخ حاصله أنه متى سقط القود عن أحدهما لشبهة في فعله بأن كان فعله خطأ ولو حكما أو شبه عمد سقط عن شريكه أو لصفة قائمة بذاته كالصبي ودفع الصائل وجب على شريكه نهاية مع ع ش (قوله كما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو جرحه الخ (قوله وألحق به الخ) عبارة النهاية والمغني والروض ويقتل شريك السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود المكافأة اه‍ (قوله به) أي بغير المكلف (قوله إن لم يقتلا الخ) أي أو وقعا على المقتول بلا قصد وقوله وإلا أي بأن يقتلا غالبا أي ولم يقعا على المقتول بلا قصد ع ش (قوله فكشريك نحو الأب) أي يقتص منه سم (قوله فغلب المسقط) كما إذا قتل المبعض رقيقا مغني (قوله على الأول) أي المتعمد مغني (قوله والثاني) عبارة النهاية وعاقلة الثاني اه‍ وهي أقعد سيد عمر وعبارة المغني وعلى عاقلة غير المتعمد اه‍ قول المتن: (ويقتل شريك الأب) وعلى الأب نصف الدية مغلظة
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483