حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٦
(قوله قبلها) أي القرعة (قوله له منه) أي للمقتص من المقتص منه قول المتن: (إن قتلا) أي الاخوان قول المتن: (مرتبا) أي بأن تأخر زهوق روح أحدهما مغني (قوله ويبدأ بالقاتل الأول) لتقدم سببه مع تعلق الحق بالعين مغني وأسنى (قوله هنا) أي في المرتب بشرطه أيضا أي كالمعية (قوله إلا في قطع الطريق) استثناء من قوله ويبدأ بالقاتل الأول رشيدي (قوله أعني الأول) أي القاتل الأول (قوله بعده) أي الأول وكذا ضمير وبقتله وضمير وكيله (قوله ولا ينافيه) أي عدم صحة توكيل الأول (قوله لم يلزمه) أي وكيل الأول وقوله لأنه أي عدم الضمان ع ش (قوله ولا يلزم منه) أي من مطلق الاذن ويحتمل من عدم لزوم شئ وعلى هذا فكان الأولى الفاء بدل الواو (قوله بأن كان بينهما زوجية) أي معها إرث أخذا من كلام البلقيني الآتي ع ش (قوله لأنه ورث) أي الأول وقوله من له عليه أي الشخص الذي له على الأول (قوله إياه) الأولى هنا وفيما يأتي تثنية الضمير (قوله وهو) أي ما كان للدم ثمن دمه أي قاتل الأب (قوله أو واحد الخ) عطف على قوله واحد أباه الخ (قوله يقتل قاتل الأب الخ) أي ولورثته على قاتل الام ثلاثة أرباع الدية ع ش (قوله لما ذكر) أي لنظير قوله لأن قوده الخ (قوله ومحل هذا) أي محل قتل الثاني فقط حيث كانت زوجية ع ش يعني في صورة ما إذا قتل أحدهما أباه ثم الآخر الام رشيدي (قوله ثم قتلاهما) أي بعد أن حبلت بهما وكبرا في حياة أبويهما كما يأتي في تصويره ع ش كما يأتي في تصويره ع ش (قوله فلكل القود على الآخر) أي في الجملة بقرينة قوله الآتي ثم إن كان الخ (قوله هو) أي الأب وقوله أو هي أي الام (قوله قال) أي البلقيني (قوله من التصوير) أي بقوله حتى لو تزوج بأمهما الخ (قوله بأنه) أي البلقيني ثم طال به أي المرض بالمعتق (قوله ثم قتلاهما) أي الولدان أبويهما على الانفراد. (قوله فالحكم الذي ذكره واضح) أي من الدور ووجهه أنه إذا أعتقها ثم تزوجها ومات فلو قلنا بتوريثهما لكان الاعتاق تبرعا في المرض لوارث وهو يتوقف على إجازة الورثة وهي متعذرة منها أي الزوجة إذ لا تتمكن من الإجازة فيما يتعلق بهما فيمتنع عتقها وامتناعه يؤدي إلى عدم توريثها فيلزم من توريثها عدمه ع ش (قوله وجهلت عين السابق الخ) ولو علمت عين السابق ثم نسيت فالوقف إلى التبين ظاهر سم (قوله فالوجه الوقف إلى التبين) كذا في المغني (قوله إلى التبين) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص على كل منهما وكذا يقال في قوله وأنه لا طريق سوى الصلح أما إذا لزم على الثاني فقط فما قاله واضح سم (قوله سوى الصلح) أي بمال من الجانبين أو أحدهما أو مجانا وعليه فهو مستثنى من عدم صحة الصلح على إنكار ع ش قول المتن: (ويقتل الجمع بواحد) سواء قتلوه بمحدد أم بمثقل كإن ألقوه من شاهق أو في بحر نهاية ومغني وعلى كل واحد كفارة بجيرمي (قوله كأن جرحوه) إلى قول المتن ولو داوى في النهاية إلا قوله قيل إلى أما من وقوله لما مر إلى المتن وكذا في المغني إلا
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483