حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٦
أي ويعظم آلهتهم (قوله وليس في صف الخ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم سم. (قوله وليس في صف الحربيين) أما إذا كان فيه فلا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر مغني (قوله أي القود) أي ابتداء والدية على البدل أي بدلا عن القود محلي (قوله على البدل) وقد يقال وجب القصاص إن وجدت المكافأة والدية إن لم توجد ع ش قول المتن: (وفي القصاص قول) محله حيث عهده حربيا قتل قطعا بخلاف من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نهاية (قوله أما مجرد الظن الخ) محترز ظن حرابته كان رأي عليه الخ سم عبارة السيد عمر أي الظن الخالي عن قرينة تؤيده ككونه على زيهم أو يعظم آلهتهم اه‍ (قوله غير حربي) سيذكر محترزه (قوله لوجود مقتضيه) عبارة المغني نظرا إلى ما في نفس الامر لأنه قتله عمدا عدوانا والظن لا يبيح القتل اه‍ (قوله لوجود مقتضيه) وهو المكافأة ع ش (قوله وعهده الخ) عطف تفسير على جهله (قوله وظنه) الواو بمعنى أو. (قوله لأن قتله للإمام) قضيته أنه لا يجب القصاص على الإمام والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت مغني وفي ع ش عن سم على المنهج ما يوافقه (قوله وفارق ما مر في الحربي) أي إذا كان في دارهم رشيدي عبارة سم لعل مراده بالنسبة لدارهم لأن عدم وجوب القصاص في عهده حربيا إنما مر بالنسبة لدارهم أما بدارنا فسنذكره آنفا لكن قد يشكل الفرق حينئذ اه‍ (قوله ما مر في الحربي) أي في أول الفصل كردي (قوله لكن جرى شيخنا في شرح المنهج الخ) وعدم القود صريح الروض سم وع ش (قوله كغيره) أي غير الشيخ (قوله على أنه لا قود الخ) جزم به النهاية (قوله في صفهم) أي ولم يعرف مكانه كما مر (قوله بأن هذه القرينة) أي التزيي بزيهم مثلا (قوله من تينك) أي استصحاب الكفر المتيقن والمقام في صفهم (قوله فالوجه وجوبها) معتمد ع ش عبارة الحلبي وعليه دية العمد خلافا لما في شرح الارشاد اه‍ أي في الامداد والاسعاد من عدم وجوب الدية. (قوله ولو قتل مسلما تترس الخ) عبارة الروض وشرحه في الجهاد أو تترسوا
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483