حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤١٢
(قوله علم من ذلك أيضا) لا حاجة إليه (قوله وكان سر ذلك الخ) محل تأمل. (قوله لأنه) أي النقص أو الكمال (قوله فلم يؤثر) أي طرو نقص الجاني أو كماله (قوله فأثر طروة) أي نقص المجني عليه (قوله النظر الأول) يعني به أنه متى وقع نقص الجاني أو كماله أثر في مساواته للمجني عليه وقوله لطروه أي نقص الجاني أو كماله (قوله بخلاف الثاني) أي متى وقع نقص المجني عليه أثر في مساواته للجاني (قوله في التكليف) صلة قولهم وقوله عند القتل مقولة وقوله إنما يظهر الخ خبره (قوله أما نحو التجويع) أي من الأسباب العرفية وشهادة الزور أي من الأسباب الشرعية والسحر أي من المباشرة العرفية (قوله والشهادة) عطف على التجويع. (قوله وهو غير مكلف) أي الشاهد الأول (قوله ومن أول عمل السحر الخ) عطف على قوله من أول التجويع الخ (قوله كسابقه) أي من الاشكالين وجوابهما قول المتن: (ولو ارتد المجروح الخ) أي طرأت الردة بعد الجرح فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق لأنه حين جنى عليه كان مرتدا واحترز بالسراية عما لو قطع يد مسلم فارتد واندملت يده فله القصاص وإن مات قبل استيفائه مغني (قوله مرتدا) إلى الفصل في النهاية (قوله بالنسبة لغير الجارح المرتد) أما إذا كان جارحه مرتدا فإنه يجب عليه القصاص كما مر مغني (قوله فلا شئ الخ) أي لا قود فيها ولا دية ولا كفارة سواء أكان الجارح الإمام أم غيره مغني (قوله الذي الخ) راجع لكل من القريب والمعتق (قوله وإلا فحتى يكمل) أي وإن كان القريب المسلم ناقصا فينتظر إلى كماله. (قوله وهو للقريب الخ) فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال الواجب فيئا يأخذه الإمام ع ش ومغني قول المتن: (فإن اقتضى الجرح مالا) أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا رشيدي وسم (قوله لأنه المتيقن) فإن كان الأرش أقل كجائفة لم يزد بالسراية في الردة شئ وإن كان دية النفس أقل كأن قطع يديه ورجليه ثم ارتد ومات لم يجب أكثر منها لأنه لو مات مسلما بالسراية لم يجب أكثر منها فههنا أولى مغني (قوله وهو فئ) ولا يجوز العفو عنه لأنه لكافة المسلمين سم على المنهج ع ش (قوله صار تابعا للنفس) أي والنفس مهدرة فكذا ما يتبعها مغني قول المتن: (ولو ارتد ثم أسلم الخ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الاسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر سم وجرى عليه في النهاية وأقره ع ش ورشيدي (قوله بعد الإصابة) انظر ما محترزه وقضية القاعدة المتقدمة أول الفصل عدم الفرق بينه وبين قبل الإصابة وبعد الرمي فليراجع قول المتن: (بالسراية) خرج به ما لو اندمل الجرح ثم مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في العبد لسيده فلو قطع يده مثلا لزمه كمال قيمته سواء أكان العتق قبل الاندمال أم بعده مغني (قوله فاعتبر) الأولى الواو بدل
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483