حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤١١
النهاية (قوله في تغير حال المجني عليه) أي أو الجاني كما يأتي في قوله ولو جرح حربي معصوما الخ ع ش (قوله بحرية الخ) صله تغير (قوله أو بقدر) عطف على بحرية (قوله قاعدة) المراد بها الجنس الشامل للمتعدد (قوله لا ينقلب مضمونا) وكذا عكسه كما يعلم من قول المصنف الآتي ولو ارتد المجروح الخ فيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون رشيدي وع ش أي كما زاده المغني بقوله وما كان مضمونا في أوله فقط فالنفس هدر ويجب ضمان تلك الجناية اه‍ (قوله العصمة الخ) أي في المجني عليه (قوله من أول الخ) عبارة المغني من الفعل إلى الانتهاء اه‍ (قوله إلى الزهوق) يرد عليه ما تقدم من أنه لو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح على كفره أو رقه وجب القصاص لوجود المكافأة حال الجناية فقط فلو عبر هنا بقوله من أول الفعل إلى انتهائه لوافق ما مر ع ش ورشيدي أي كما عبر به المغني (قوله إنسان) أي مسلم أو ذمي مغني قول المتن: (بالجرح) أي بسرايته مغني (قوله مما مر) أي في قول المتن والأظهر قتل مرتد بذمي ومرتد (قوله قد يقتل به) أي إذا كان مرتدا مثله لوجود المكافأة ع ش وسم (قوله أحد الأولين) أي الحربي والمرتد وقوله لاهداره أي الاحد ع ش (قوله وجعلا) أي الحربي والمرتد (قوله والعبد) عطف على الحربي (قوله بها) أي الإصابة (قوله ولكون الأولين الخ) متعلق بقوله حسنت (قوله تثنية الضمير) أي في رماهما (قوله لأنهما الخ) أي المهدر والمعصوم علة لعلية العلة الأولى (قوله فالله أولى بهما) أي الغني والفقير وأجيب عن الآية بأنها ليست من هذا الباب لأن التقدير فيها إن يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير في بهما راجع لمعمول المتعاطفين لا لهما ع ش قول المتن: (دية مسلم) أي أو حر مغني (قوله لا الرمي) عطف على الإصابة (قوله كما لو كان مهدرا الخ) أي كما لو حفر بئرا عدوانا وهناك حربي أو مرتد فأسلم ثم وقع فيها فإنه يضمنه وإن كان عند السبب مهدرا مغني (قوله معصوما عند التردي) أي فإنه يجب هنا الدية دون القصاص سم (قوله ولو جرح حربي الخ) هذا داخل في قوله كل جرح أوله غير مضمون الخ ع ش (قوله ثم عصم الخ) عبارة المغني ثم أسلم الجارح أو عقدت له ذمة ثم مات المجروح فلا ضمان على الصحيح في زيادة الروضة اه‍. (قوله وإن عصم) أي الحربي هذه لم تشملها القاعدة السابقة وقاعدة هذه أن كل فعل غير مضمون وما بعده من الجرح الزهوق مضمون تجب فيه دية مسلم مخففة ع ش (قوله على ما يأتي) أي آنفا في قوله والذي يتجه الخ (قوله فلنقررهما) أي الامرين وقوله لجوابهما أي إشكالي الامرين (قوله هذا) أي اعتبار حال الإصابة فقط في شرط تكليف القاتل (قوله وهو) أي الشرط الآخر التزامه أي القاتل (قوله اعتباره) أي التزام الأحكام (قوله كسابقه) وهو شرط التكليف (قوله في الفرق) أي بين شرط التكليف وشرط الالتزام (قوله إن التزامه) أي إلى إن الخ (قوله ترجيح الثاني) أي اعتبار التزام الأحكام عند الإصابة لا غير. (قوله بينهما) أي التكليف والالتزام وقوله إذ كل أي من التكليف والالتزام
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483