حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٤
لأبيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المتكافئ مكافئ كليا سم (قوله غيرها هنا) إذ المراد بها في الخبر المساواة حيث لا مانع من الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع والنسيب بالدنئ إلى غير ذلك ع ش (قوله وإلا لزم الخ) وتمنع الملازمة بسند أن الخروج عن قضية الحديث فيما مر بمخصص ولا مخصص هنا فليتأمل سيد عمر (قوله إن الاسلام الخ) فيلزم المكافأة بين الحر والعبد المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني كذلك سم (قوله بكسر الدال) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع إلى وألحق بأحدهما وقوله ولو لحق إلى ولو كان الفراش وقوله ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق (قوله بكسر الدال) بخطه على لفظ الجميع مغني (قوله مع المكافأة) أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني (قوله فبقية المحارم) أي قتل بعضهم ببعض مغني (قوله بأصله) أي في المحرر (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف ولو قتل عبد عبدا (قوله لما مر) أي من خبر لا يقاد للابن من أبيه الخ (قوله هو) أي الآخر (قوله من القاتل) متعلق باقتص (قوله رجع الخ) أي القاتل (قوله وإلا) أي بأن انتفى الالحاق أو الادعاء (قوله وقف) أي إن رجى إلحاقه بأحدهما وإلا فينبغي أن يجب فيه الدية وتكون لورثته إن كان له وارث خاص أو لبيت المال إن لم يكن ع ش (قوله فبناؤه) أي اقتص سم (قوله ما ذكر) أي من قوله بل غيره الخ (قوله لئلا يبطل حقه) أي حق المقتول من النسب مغني. (قوله ولو قتلاه الخ) الأولى التفريع. (قوله وقد تعذر الالحاق والانتساب) انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه برجوع أحدهما يلحق بالآخر رشيدي عبارة سم قوله وقد تعذر الالحاق أي لفقد القائف أو تحيره والانتساب أي لقتله قبل انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم يتعذر ما ذكر لم يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه إن كان القائف ألحقه به أو كان المقتول انتسب به بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في اللحوق فيهما وينتفي القتل أو المراد به أن الالحاق والانتساب إن وقعا بعد الرجوع قبل القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا يؤثر فيهما فليراجع كل ذلك وليحرر اه‍ أقول وظاهر إطلاقهم عدم تأثير الرجوع في اللحوق مطلقا تقدم عليه أو تأخر عنه فلا يقتل الراجع فيهما جميعا (قوله والانتساب) كذا في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح وأبدل بلفظ ولا انتساب فليتأمل وليحرر فإن عبارة النهاية أي والأسنى أيضا والانتساب سيد عمر (قوله قتل به) لأنه برجوعه انتفى نسبه عنه وثبت من الآخر فتبين أن القاتل ليس أباه ع ش (قوله أو ألحق الخ) عطف على رجع في قوله ثم رجع سم وع ش (قوله بأحدهما الخ) أي أو بغيرهما اقتص منهما أسنى (قوله قتل الآخر) ظاهره سواء وجد الرجوع منهما أو من أحدهما أم لا وسواء كان الرجوع قبل الالحاق أو بعده فليراجع (قوله أقوى منهما) أي القائف والانتساب ع ش (قوله ولو كان الفراش الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى هذا إذا لم يكن لحوق الولد بأحدهما بالفراش بل بالدعوى كما هو الفرض أما إذا كان بالفراش كأن وطئت امرأة بنكاح أو شبهة في عدة من نكاح وأتت بولد وأمكن كونه من كل منهما فلا يكفي رجوع أحدهما في لحوق الولد بالآخر وإنما يلحق به بالقائف ثم بانتسابه إليه إذا بلغ اه‍ (قوله لم يكف الخ) أي بخلاف ما إذا وجد مجرد الدعوى سم وع ش (قوله بالرجوع) عبارة الشيخ عميرة بالجحود وهي أعم لشمولها ما لو أتت أمته
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483