حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٢
على أي وجه) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد غير مغني (قوله على أنه لا يقطع طرفه) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا يقتل به لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف مغني (قوله ومن جدع الخ) بالدال المهملة ع ش (قوله غير ثابت الخ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء الزجر والتهديد سيد عمر (قوله له) متعلق بمنع الخ وقوله فيه أي المعتوق متعلق بضمير له الراجع للقصاص (قوله ولو قتل مسلم الخ) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لأسامة رضي الله تعالى عنه وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار ذلك عليه قال النووي في شرح مسلم أن عدم إيجابه صلى الله عليه وسلم على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط الجميع ولكن لكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية قولان للشافعي انتهى سم (قوله ذكره البلقيني) أي قوله ولا ينافيه الخ وأما أصل الحكم فنقله الشيخان عن الروياني وأقراه سيد عمر (قوله وقضية كلام غيره الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إن محل هذا) أي عدم القود في قتل المشكوك في إسلامه أو حريته (قوله وإلا) أي بأن كان المشكوك في دارنا (قوله ساوى اللقيط) أي فيجب فيه القود أيضا (قوله لا يفيد) خبر وقرب الخ وقوله لموته الخ علة عدم الإفادة (قوله أو كان أصله) بأن اشترى المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه كما في الزيادي بجيرمي (قوله لما مر) أي لتكافئهما حالة الجناية قول المتن: (لو قتل مثله) أي مبعضا وإنما نص المصنف على المبعض ليعلم منه حكم كامل الرق بالأولى مغني (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه لتعذره لبدله اه‍ (قوله فلزم قتل الخ) أي وهو ممتنع مغني ويؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه سم (قوله لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف الدية ونصف القيمة) أي بأن قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق سم وزيادي (قوله ما صرح به أبو زرعة) عبارة النهاية صحة ما أفتى به العراقي (قوله لسيده) أي لمالك نصفه (قوله وربع القيمة) بالجر عطفا على ربع الدية. (قوله يسقط ربع الدية الخ) أقول فيه نظر لأن ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق لأن الحرية شائعة فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر المقابل لفعل الجزء لرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم على حج أقول ويمكن الجواب بأنه لما كان ربع الدية في مقابله جزء الحرية وكان لو وجب له شئ لوجب للجزء الحر أسقطناه لأن الانسان لا يجب له على نفسه شئ بل فعله هدر في حق نفسه ع ش (قوله كما لو قطعه أجنبي) أنظره مع أنه لو قطعه أجنبي لم
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483