حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٨
وفارق شريك الأب شريك المخطئ بأن الخطأ شبهة في فعل الخاطئ والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة في القصاص كما لو صدرا من واحد وشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي فلا تورث شبهة في حقه مغني (قوله بعد عتقه) أما قبله فلا قصاص لعدم المكافأة عند أول الجناية سم (قوله في قتل مسلم أو ذمي) أي والمشارك مسلم أو ذمي في صورة المسلم أو ذمي في صورة الذمي رشيدي. (قوله وقاطع يد الخ) عطف على قول المصنف شريك حربي عبارة المغني وكذا شريك قاطع قصاصا أو قاطع حدا كان جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجراح وكذا يقتل شريك جارح النفس كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما وكذا شريك دافع الصيال كأن جرحه بعد دفع الصائل ومات بهما اه‍ وهي أحسن مزجا (قوله تقدم المهدر) أي الفعل المهدر ع ش (قوله وجارح لمن جرح الخ) أي ويقتل جارح لشخص جرح نفسه سواء كان جرحه لنفسه قبل جرح الأول أو بعده ع ش (قوله فهو) أي الجارح رشيدي وجارح دافع الصائل ينبغي عطفه على النفس مع تنوينه أي ويقتل شريك جارح دافع الصائل بجر دافع على أنه صفة جارح سم وع ش عبارة الرشيدي هو بتنوين جارح المجرور بإضافة شريك إليه وإنما قدره لدفع توهم وجوب القصاص على شريك دافع الصائل في الدفع فالصورة أن دافع الصائل جرحه للدفع ثم بعد الدفع جرحه آخر فمات بهما اه‍ وقوله ثم بعد الدفع الخ ليس بقيد ومثل البعدية المعية والسبق أخذا مما مر بل يصرح به قول الشارح الآتي تقدم أو تأخر قول المتن: (وشريك النفس) لعله إذا كان جرحه لنفسه يقتل غالبا وكان متعمدا فيه أخذا مما سيأتي في مسألة السم فليراجع رشيدي (قوله فلم يقتض) أي ذلك الانتفاء (قوله سقوطه) أي القود عن الآخر أي الشريك الآخر (قوله كشريك المتعمد) أي يقتص منه. (قوله أو لا تمييز لهما الخ) ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات من ذلك لزمه ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة نفر وخرج بالخطأ العمد فيقتص من صاحبه كما مر مغني قول المتن: (ولو جرحه جرحين الخ) تقدم العمد أو تأخر ع ش قول المتن: (عمدا وخطأ) بالنصب على البدلية من جرحين مغني قول المتن: (أو جرح حربيا أو مرتدا) أي أو عبد نفسه أو صائلا ثم أسلم المجروح أو عتق العبد أو رجع الصائل أو جرح شخصا بحق كقصاص وسرقة ثم جرحه عدوانا أو جرح حربي مسلما ثم أسلم ثم جرحه ثانيا فمات بالسراية ولو وقعت إحدى الجراحتين بأمره لمن لا يميز كان الحكم كذلك كما قاله الزركشي لأنه كالآلة مغني (قوله نحو خطأ) أي في المسألة الأولى وقوله أو مهدرا أي في الثانية (قوله نصف دية مغلظة) أي في ماله وقوله نصف دية مخففة على عاقلته مغني (قوله وفيما بعدها) وهو قوله أو جرح جرحا مضمونا الخ ع ش أي فكان الأنسب وفي الثانية إلا أن يشير بذلك إلى كثرة جزئياتها كما قدمنا عن المغني (قوله وتعدد الجارح الخ) عبارة الروض سواء اتحد الجارح أو تعدد إلا إن قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو الإصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية انتهى سم (قوله فيما ذكر) أي في اجتماع العمد مع الخطأ أو شبه العمد (قوله
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483