حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٨
ثم رأيت الفاضل المحشي كتب ما نصه قوله: ويحتمل الفرق الخ ظاهره بالنسبة للصورتين وخصه م ر بالثانية اه‍ سيد عمر. وقوله: بالثانية قضية السياق أن يقول بالأولى فلعله من تخريف الناسخ فليراجع. (قوله خارجة منه) أي من المزكي (قوله كلا منهما) أي الفرعين المذكورين في بحث الأذرعي قول المتن: (وهي) أي نفقة القريب اه‍ مغني. قول المتن: (وهي الكفاية) وهي إمتاع لا يجب تمليكها اه‍ روض وعبارة العباب إمتاع لا تمليك اه‍ سم. (قوله لخبر خذي) إلى قوله: ونازع كثيرون في النهاية إلا قوله: وإن لم يأذن إلى لكن يشترط (قوله فيجب أن يعطيه كسوة الخ) وينبغي وجوب فرش وغطاء وأواني الأكل والشرب وما يتنظف به من أوساخ مضرة وأجرة حمام معتاد احتيج إليه لنحو إزالة الأوساخ بل لا يبعد وجوب ثمن ماء الغسل من الاحتلام وإن لم يجب للزوجة لظهور الفرق فليراجع، وينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة سفرا وحضرا نظير ما يأتي في الرقيق اه‍ سم. (قوله ورغبته الخ) عطف على سنة (قوله بحيث يتمكن الخ) حال من قوله: وقوتا عبارة الروض ولا يكفي سد الرمق بل يعطي ما يقيمه للتردد اه‍. (قوله لاتمام الشبع) لعله عطف على بحيث يتمكن معه الخ أي لا بحيث يحصل معه تمام الشبع فلا يجب هذا المقدار. (قوله وإن يخدمه ويداويه الخ) هذا علم من قوله أول الفصل حتى نحو دواء الخ ع ش ورشيدي. (قوله وإن يبدل الخ) ولو ادعى تلف ما دفعه له فهل يصدق في ذلك أو لا، فيه نظر والأقرب الأول حيث لم يذكر للتلف سببا ظاهرا يسهل إقامة البينة عليه اه‍ ع ش. (قوله وكذا إن أتلفه) ينبغي أن ما تلف بتقصير كالاتلاف اه‍ سم. (قوله لكن الرشيد يضمنه) أي دون غيره كما قاله الأذرعي ثم قال: ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها اه‍ وهو ظاهر إن كانت باقية اه‍ شرح الروض، وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمل اه‍ سم. (قوله إذا أيسر) أي بعد يساره اه‍ نهاية. (قوله التي لم يأذن المنفق الخ) أي بخلاف ما إذا أذن له أي وأنفق كما هو ظاهر رشيدي، فإن لم ينفق سقطت بمضي الزمان ع ش. (قوله أي مثلا) أي فمثل أمة غيرها ولو من الآحاد اه‍ ع ش. (قوله بها الخ) أي بمؤن الولد عبارة المغني بأجرة الرضاع وببدل الانفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الانفاق عليه بعد الرضاع اه‍. (قوله فلذا خرجت هذه عن نظائرها) وظاهر رجوعها بما مر ويأتي وإن لم تشهد ولا أذن له حاكم م ر اه‍ سم. (قوله وإن جعلت الخ) أي على المرجوح وقوله: لما ذكر
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483