حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٦
وخبر (قوله ما يأتي) أي في آخر الفصل قول المتن: (يسار المنفق) من والد أو ولد اه‍ مغني. (قوله لأنها مواساة) إلى قوله: فعلم في النهاية (قوله به) أي الاعسار اه‍ ع ش. قول المتن: (بفاضل عن قوته الخ) أي ويؤمر بوفائه إذا أيسر بفاضل الخ اه‍ مغني (قوله زوجته) إلى قوله واندفع في المغني إلا قوله وبعمومه إلى المتن (قوله وأم ولده) أي المنفق (قوله وذلك) أي الشرط المذكور (قوله فلأهلك) أي لزوجتك اه‍ ع ش. (قوله معنى يخصصه) أي كإن يقال إنما وجبت على الأقارب لكونهم كالجزء منه وهذا خاص بالأصل والفرع اه‍ ع ش. (قوله ولو لم يكلفه الخ) فإن لم يفضل شئ فلا شئ عليه اه‍ مغني (قوله لأنها) أي كفاية القريب اه‍ مغني. (قوله على وفائه) أي الدين (قوله لاصله) أي أو فرعه (قوله أو مسكن والده) أي أو ولده (قوله في كل يوم الخ) أي لأجل مؤنة (قوله أجرة مسكن أحدهما) أي مسكنه أو مسكن والده.
(قوله وكيفية بيع العقار) إلى قوله: أما ما لا يباع في المغني إلا قوله: وألحق إلى أنه يستقرض وإلى قوله: وبحث الأذرعي في النهاية (قوله بيعه) عبارة المغني بيع العقار له اه‍ (قوله فإن تعذر الخ) عبارة المغني ولو لم يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر الاقتراض بيع الكل اه‍ (قوله ولم يوجد الخ) عطف على تعذر اه‍ سم أي عطف سبب على مسبب قول المتن: (لا يباع فيه) أي في الدين قول المتن: (ويلزم كسوبا الخ) أي إذا لم يكن له مال اه‍ مغني (قوله كالادم الخ) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل وقد جزم في فصل الاعفاف بأنه لا يلزمه لها أدم ولا نفقة خادمها لأنها لا تفسخ بذلك اه‍ سم. (قوله حيث وجب) أي الاخدام لاحتياجه إليه لمرض أو زمانة أو نحوهما اه‍ أسني. (قوله أي أقل ما يكفي الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل وجوب ذلك في حليلة الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها وإن قدر كما اقتضاه كلام الإمام الغزالي وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه اه‍. (قوله لأن القدرة الخ) ولخبر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت اه‍ مغني. (قوله وإنما لم يلزمه) أي الكسب (قوله ولقلة هذه) أي المؤنة وقوله: وانضباطها أي إذ هي مقدرة من جهة الشارع وقوله بخلافه أي الدين فإنه لا انضباط له من جهة الشارع ويختلف باختلاف حال المديون فقد يكون قليلا بالنسبة لشخص وكثيرا بالنسبة لآخر على أنه قد يطرأ ما يقتضي تجدد الديون في كل يوم كعروض إتلاف منه لما لغيره بغير اختيار منه اه‍ ع ش. (قوله ولا يجب لأجلها سؤال زكاة الخ) قضيته أنه لو دفعت له الزكاة بلا سؤال وجب قبولها وعليه فيفرق بينه وبين عدم وجوب قبول الهبة بوجود المقة للواهب بخلاف المزكي
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483