حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٥
يكن مكاتبا فإن كان منفقا عليه فهي على سيده وإن كان منفقا فهو أسوأ حالا من المعسر والمعسر لا تجب عليه نفقة قريبه وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا يلزم قريبه نفقته على الأصح لبقاء أحكام الرق عليه وإن كان منفقا فلا تجب عليه لأنه ليس أهلا للمواساة إلا أن يكون له ولد من أمته، وإن لم يجز له وطؤها أو من زوجته التي هي أمة سيده فيجب عليه نفقته اه‍ مغني. (قوله أو المبعض) عطف على الحر هنا وفيما بعد اه‍ سم. (قوله إن وجب إعفافه) أي بأن احتاج إليه اه‍ ع ش. (قوله لا المكاتب) قال في التنبيه: إلا أن يكون له ولد من أمته فتجب عليه نفقته انتهى اه‍ سم. أي أو من زوجته التي هي أمة سيده كما مر عن المغني. (قوله ما أكل) عبارة المغني والأسني يأكل اه‍. (قوله وولده من كسبه) تتمة الخبر كما في الأسني والمغني فكلوا من أموالهم اه‍. (قوله أو المبعض كذلك) أي بالنسبة لبعضه الحر سم وع ش. (قوله ولو أنثى كذلك) أي غير وارثه سم وع ش. (قوله لقوله تعالى الخ) هذا دليل الأول وقوله الآتي وقوله الخ دليل الثاني (قوله وجوب نفقة المحارم) بشرط اتفاق الدين في غير الابعاض اه‍ مغني. (قوله أي في عدم المضارة) هو خبر ومعنى الخ رشيدي وكردي (قوله وقوله الخ) هو بالجر اه‍ رشيدي أي عطفا على قوله تعالى (قوله عاجز كذلك) أي لا مال له (قوله لا نحو مرتد وحربي) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما مراده بالنحو ويؤخذ من فرق الشهاب ابن حجر بينهما وبين الزاني المحصن بأنه غير قادر على زوال مانعه إن تارك الصلاة كالحربي والمرتد فلعله مراد الشارح بالنحو اه‍. (قوله نحو زان الخ) يشمل تارك الصلاة مع أن فرقه الآتي لا يتأتى فيه لتمكنه من التوبة اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما على الراجح نحو الزاني المحصن لكن قال حج فيه أن الأقرب وجوب الانفاق عليه لعجزه عن عصمة نفسه بخلافهما ومقتضى ما علل به أن مثله قاطع الطريق بعد بلوغ خبره للإمام اه‍. (قوله والثاني) أي الفرق (قوله وإن هلك الآخر) أي نحو الزاني المحصن (قوله وذلك) أي عدم المعارضة (قوله لمنعه) أي الوصف المنافي سببه أي سبب الانفاق هو وصف القرابة (قوله كذلك) أي ينافي القرابة من كل وجه (قوله لمقتضى أصل الخ) أي للانفاق (قوله وذلك) أي قوله وإن اختلف دينهما اه‍ ع ش (قوله وكالعتق الخ) عطف على لعموم الأدلة (قوله فإنه) أي الإرث (قوله حينئذ) أي حين اختلاف الدين (قوله والوجه الثاني) مبتدأ
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483