حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٩
النفقة أضعافا لأنه مقصر بترك الاقتراض كما لو غاب ماله اه‍ ع ش. (قوله وليس المراد) أي من عدم الفسخ حين قدرته أن يكتسب في أسبوع ما يفي بنفقة الأسبوع (قوله وينفق مما استدانه) قد يقال إذا كان المراد ذلك فليمتنع الفسخ حيث استدان وأنفق وإن لم تجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر أو سنة مثلا بل وإن لم تكن له أجرة مطلقا ويجاب بأنه فيما ذكروه بمنزلة الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة والانفاق لم تفسخ بخلافه فيما ذكر فليتأمل اه‍ سم. (قوله لامكان القضاء) فلو كان يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر العمل فيه لعارض فسخت لتضررها مغني وأسنى، أي وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه لم ينفق بنحو استدانة وحاصله أن وقوع هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك الانفاق وينبغي توقف الفسخ على الامهال الآتي لأنه حينئذ ليس في الحكم الموسر لعدم القدرة على الكسب والحالة ما ذكر وبذلك يفارق هذا ما ذكره الشارح بقوله لا تفسخ به لو امتنع الخ سم. (قوله كذا قالوه) عبارة المغني والأسني كما قال الماوردي والروياني وغيرهما اه‍. (قوله لو امتنع) أي من الاقتراض وقوله: فلا فسخ به أي وعليه فيجبره الحاكم على الاكتساب فإن لم يفد الاجبار فيه فينبغي أن تفسخ صبيحة الرابع لتضررها بالصبر اه‍ ع ش. وانظر هل هذا مخالف لما مر عن سم آنفا ولقول الشارح السابق في أول الفصل فإن فرض عجزه عنه فنادر اه‍. (قوله ولا أثر لعجزه) أي بمرض اه‍ ع ش أي ونحوه (قوله وخرج) إلى المتن في المغني (قوله وكذا ما يعطاه منجم الخ) ومثله ما يعطاه الطبيب الذي لا يشخص المرض ولا يحسن الطب ولكن يطالع كتب الطب ويأخذ منها ما يصفه للمريض فإن ما يأخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه لأن ما يعطاه أجرة على ظن المعرفة وهو عار منها ويحرم عليه أيضا وصف الدواء حيث كان مستنده مجرد ذلك انتهى فتاوى حج الحديثية بالمعنى اه‍ ع ش. (قوله فردوه) أي قولهما أو بنحو صنعة الخ. (قوله وما يعطاه الخ) عطف على الهاء من قوله: إنه الخ (إنما يعطاه أجرة الخ) محل تأمل لا سيما العارف بعدم استحقاقه لها اه‍ سيد عمر. قول المتن: (وإنما تفسخ الخ) قضيته أن المعسر القادر على نفقة المعسر لا فسخ بامتناعه منها ولو قدر على نصف مد من الغالب الذي هو الواجب وعلى بقيته من غير الغالب، فينبغي أن لها الفسخ إذ هو عاجز عن واجب المعسر اه‍ سم. قول المتن: (يعجزه عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم تفسخ لأن نفقته الآن نفقة معسر فلا يصير الزائد دينا عليه بخلاف الموسر أو المتوسط إذا أنفق مدا فإنها لا تفسخ ويصير الباقي دينا عليه اه‍ مغني. (قوله لأن الضرر) إلى قول المتن: ولها الفسخ صبيحة الرابع في النهاية إلا قوله: يقينا. وقوله: أي حين أكله إلى لأن المدار وقوله الحال إلى المتن وقوله بالبناء للفاعل أو المفعول (قوله أي حين أكله الخ) أي لو اختلفت عادته في الاكل زمانا أو مكانا اعتبر في كل زمان أو مكان ما هو عادته فيه اه‍ ع ش. (قوله وذلك) أي عدم الاشكال قوله (ثم) أي في الايمان و (قوله هنا) أي في النفقات (قوله ولو لم يجد) إلى قول المتن وفي إعساره بالمهر في المغني (قوله غداء) أي في وقته وقوله عشاء أي في وقته اه‍
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483