حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣١١
مغني (قوله لو اعتادوا) أي أهل محل الزوجة (قوله وجودتها) عطف على عددها اه‍ سم قول المتن: ( قميص) وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن اه‍ مغني قول المتن: (وسراويل) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة وهو معروف اه‍ مغني (قوله أو ما يقوم مقامه الخ) عبارة المغني ومحل وجوبه كما قاله الماوردي إذا اعتادت لبسه فإن اعتادت لبس مئزر أو فوطة وجب ومحل وجوبه في الشتاء أما في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم كلام المصنف كغيره خلافه اه‍ وظاهر ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وهذه في كل الخ موافق لما أفهمه المتن (قوله كذلك) أي بالنسبة لعادة محلها (قوله ومكعب) قال ابن الرفعة ويجب لها القبقاب إن اقتضاه العرف قال الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شئ مغني ونهاية (قوله بضم ففتح) أي في الأشهر اه‍ مغني (قوله أو نحوه يداس الخ) عبارة المغني وهو مداس الرجل بكسر الراء من نعل أو غيره خلاف ما توهمه عبارة الروضة من جمعه بين المكعب والنعل اه‍ (قوله إلا لم يعتادوه) أي نحو المكعب اه‍ ع. (قوله وهذه في كل من فصلي الشتاء والصيف) والمراد بالشتاء ما يشمل الربيع وبالصيف ما يشمل الخريف فالسنة عند الفقهاء فصلان وإن كانت في الأصل أربعة فصول فالفصل عندهم ستة أشهر فيجب لها لكل ستة أشهر كسوة اه‍ (قوله أو نحوها) كفروة اه‍ شيخنا قول المتن: (قطن) أي ثوب متخذ منه اه‍ مغني (قوله فكل منهما) أي الزوجين وقوله معتبر هنا أي في الكسوة دون الحب والادم فإنه يعتبر بما يليق بالزوج اه‍ ع ش (قوله وإنه الخ) أي وفي أنه الخ (قوله ولو أدما) بفتح الهمزة والدال اه‍ سم أي جلدا ع ش. (قوله لا يستر البشرة) ولا تصح فيها الصلاة اه‍ مغني (قوله وأعطيت من صفيق الخ) يؤخذ منه أنه لو جرت عادة بلدها بتوسعة ثيابهم إلى حد تظهر معه العورة أعطيت منه ما يستر العورة مع مقاربته لما جرت به عادتهم اه‍ ع ش (قوله يقرب منها) أي في الجودة اه‍ مغني (قوله من نحو تكة) بكسر التاء ع ش وهي ما يستمسك به السراويل شيخنا (قوله وكوفية) وهي الطاقية التي تلبس في الرأس تحت الخمار اه‍ شيخنا (قوله وخيطه عليه) أي وإن فعلته بنفسها اه‍ ع ش (قوله على متوسط) إلى قول المتن وكذا في المغني (قوله وتشديد الياء) عبارة المغني وتشديد اللام والياء اه‍. (قوله كذلك) أي صغيرة (قوله وكطنفسة) بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء مغني وشرح المنهج وكطنفسة عطف على كزلية وقوله بساط الخ بيان للطنفسة وقوله في الشتاء راجع إلى الطنفسة أي وكطنفسة في الشتاء على الموسر وقوله ونطع عطف على طنفسة والنطع من الأديم اه‍ كردي (قوله بساط صغير الخ) وهو المسمى بالسجادة اه‍ شيخنا (قوله ونطع) بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها مغني وشرح المنهج وهو الجلد كالفروة التي يجلس عليها اه‍ شيخنا (قوله أن يكونا) أي الطنفسة والنطع اه‍ كردي (قوله على فقير) أي معسر وأو في كلامه أي المصنف للتوزيع لا للتخيير اه‍ مغني قول المتن: (فراش للنوم) ويعتبر فيه ما يعتاد لمثلها اه‍ ع ش أي مع مثله فكل منهما معتبر كما مر عبارة المغني. تنبيه المعتبر في الفراش وما بعده لامرأة الموسر من المرتفع والمعسر من النازل والمتوسط مما بينهما اه‍. (قوله لذلك) أي لاقتضاء العرف ذلك (قوله مخمل) بضم الميم وسكون الخاء وفتح الميم الثانية مخففة اسم مفعول من أخمله إذا جعل له خملا أي وبرة كبيرة كما يؤخذ من القاموس اه‍ ع ش (قوله
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483