حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٨
أي محل الزوجة) إلى قوله وكان وجهه في النهاية بمخالفة في موضع سأنبه عليه إلا قوله وفي آخر فإنه مبارك وقوله ويظهر إلى وبحث الأذرعي (قوله ولم يعتبر الخ) عطف على قوله يأتي هنا الخ (قوله لأنه الخ) أي إعطاء الادم.
(قوله على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد الخ). تنبيه يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر عندها مؤنة من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيجب تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة م ر اه‍ سم على حج وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الأضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربعة أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه والطحينة بالكسر في السبت الذي يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة اه‍ ع ش زاد شيخنا والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة اه‍ (قوله وبحث الأذرعي) إلى قوله وأنه إمتاع في المغني (قوله وبحث الأذرعي أنه إذا كان الخ) وهذا لا ينافي ما يأتي عنه من قوله بخلاف نحو خل لمن قوتها التمر الخ لأن ذلك إذا لم تجر العادة بالاكتفاء وحده اه‍ مغني (قوله نحو لحم) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو طبخ اللحم سم ع ش (قوله أو لبن) وينبغي أن تعطي قدرا يتحصل منه مدان مثلا من الاقط كما قيل بمثله في زكاة الفطر اه‍ ع ش (قوله المشروب) أي ماء الشرب وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج نهاية وسم (قوله كما أفهمه قوله الآتي الخ) لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف نهاية ومغني (قوله إنه يقدر الخ) أي الماء والمشروب اه‍ ع ش (قوله وإنه إمتاع لا تمليك الخ) لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد نهاية وأقره سم قال ع ش قوله وهو المعتمد وعليه فينبغي أن يملكها ما يكفيها غالبا اه‍ عبارة المغني وفي قوله أي الزركشي وأنه إمتاع الخ نظر والظاهر أنه تمليك لأنهم قالوا كل ما تستحقه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم اه‍ (قوله ولا للخارج) لعل المراد ولا بالنسبة لما يخرج من الزوج من مدين مثلا (قوله ويلزم من عدمه) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان اه‍ سم (قوله ومنه يؤخذ الخ) أي من التوجيه المذكور (قوله على ما يأتي) أي عن قريب (قوله الأربعة) إلى قوله فيكفي عن الادم في المغني وإلى قول المتن وكسوة في النهاية إلا قوله أي حجازية وقوله وأيد إلى المتن. (قوله
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483