حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٩
ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه) المتجه أنه يجب ما يعتاد من الفاكهة وأن المعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله وإنها إن أغنت عن الادم بأن تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم وإلا وجب. تنبيه ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عندما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو قوته استقر لها ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي فليتأمل م ر اه‍ سم على حج (أقول) الأقرب أن القهوة وما عطف عليها لا يجب لأنه من حيز التداوي وأي فرق بينه وبين البرش لأن كلا منهما يتضرر بتركه وليس له دخل في التغذية بخلاف الفواكه اه‍ سيد عمر لكن أقر ع ش ما في التنبيه عن م ر بتمامه زاد شيخنا والحلبي والحفني عليه وجوب الدخان المشهور إن اعتادته اه‍ (قوله على ما اقتضاه كلامهما وبحث الأذرعي) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الرجوع الخ (قوله وإنه الخ) عطف على الرجوع عبارة المغني قال الأذرعي ويجب أيضا أن يختلف الادم باختلاف القوت الواجب فمن قوتها التمر لا يفرض لها التمر أدما ولا ما لا يؤكل مع التمر عادة كالخل ومن قوتها الاقط لا يفرض لها الجبن أدما وقس على هذا اه‍ (قوله عند تنازعهما) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله وهي أوقية إلى ولو تبرمت وقوله وقيل إلى أما غير رشيدة (قوله إذ لا توقيف فيه) أي من جهة الشرع (قوله بحاله) أي من يسار وغيره (قوله وبالمد) عطف على بحاله اه‍ سم (قوله وهي) أي المكيلة (قوله لأنها) أي الأوقية البغدادية (قوله عنها) أي الزوجة وقوله شيئا أي حاجة اه‍ ع ش (قوله ونص) أي الشافعي على الدهن أي في قوله بمكيلة سمن أو زيت اه‍ كردي فإن الزيت من الادهان وقول ع ش أي في قوله كزيت الخ اه‍ فيه نظر ظاهر ولو تبرمت أي سئمت اه‍ مغني (قوله فرض لها) نعت أدم (قوله لم يبدل) أي لا يلزمه إبداله (قوله إن له منعها الخ) أي إن أدى الترك إلى نقص التمتع بها (قوله فيبدله الخ) أي لزوما عند إمكانه اه‍ مغني (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ولها إبداله بغيره اه‍. (قوله أول الليل) قضية التقييد به أنه لو جرت العادة بالسراج جميع الليل لا يجب وقد بوجه بأنه خلاف السنة للامر بإطفائه عند النوم وقد يقال الأقرب وجوبه عملا بالعادة وإن كان مكروها كوجوب الحمام لمن اعتادته مع كراهة دخوله للنساء اه‍ ع ش وقوله وقد يقال الخ هو الظاهر المطابق لقاعدة الباب (قوله ولها أن تصرفه الخ) ظاهره وإن أضر به ترك السراج ويوجه بأنها المقصودة بالسراج وقد رضيت به فإن أراده لنفسه هيأه اه‍ ع ش (قوله والذي يتجه إناطة ذلك الخ) فيجب إن جرت العادة باستعماله فيه بخلاف ما إذا جرت بعدم استعماله أصلا كمن تنام صيفا بنحو سطح اه‍ ع ش عبارة المغني ويتبع فيه العرف حتى لا يجب على أهل البوادي شئ اه‍ (قوله ويقدره قاض) كما صرح به في البسيط ولو أن المصنف آخر عن الادم واللحم قوله ويقدره الخ لرجع التقدير إليهما اه‍ مغني (قوله في أكله) لعل المراد في كيفية أكله من كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك فليراجع رشيدي وسيد عمر (قوله ونوعه) أي كالضاني والجاموسي اه‍ شيخنا (قوله وتقديره الخ) مبتدأ خبره قوله جرى الخ اه‍ كردي (قوله جرى على عادة أهل مصر) أي في زمنه من قلة اللحم فيها ويزاد بعده بحسب عادة البلد مغني وشيخنا (قوله ومن ثم) أي من أجل
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483