حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٤
من غير الجنس أي جنس المهر (قوله ويلزمه أيضا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وحده إلى وماء غسل (قوله وحده الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول كلمسه وإن شاركته فيه فيما يظهر اه‍ وعبارة الثاني ولو حصل النقض بفعلهما فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما وجوبه عليه اه‍ (قوله وماء غسل الخ) يتجه في ماء النجاسة تفصيل حسن وإن لم أر من ذكره وهو أن يقال إن كان بفعلها متعدية كان تضمخت به عبثا فعليها لتقصيرها أو بفعله تعدي به أو لا فعليه لتسببه أولا فعلهما فإن حصل منها تقذر فعليه كماء إزالة الوسخ وإلا فعليها لأنه واجب شرعي لم يتسبب فيه اه‍ سيد عمر (قوله وثيابها) ظاهره وإن تهاونت في سبب ذلك وتكرر منها وخالفت عادة أمثالها وهو ظاهر لا مانع منه وينبغي أن مثله ما لو كثر الوسخ في بدنها لكثرة نحو عرقها مخالفا للعادة لأن إزالته من التنظيف وهو واجب عليه اه‍ ع ش (قوله بتثليت أوله) أي مصدر عبارة القاموس شرب كسمع شربا ويثلث جرع أو الشرب مصدر وبالضم والكسر اسمان اه‍. (قوله فاقتصار الزركشي الخ) محل تأمل لأنه إن ثبت عن ضبط المصنف أو رواية الحديث هيئة مخصوصة لعن التزامها على كلا القولين وإلا فالمعنى فيهما مستقيم على كلا القولين بأي ضبط قرئ لجواز الإضافة لكل اه‍ سيد عمر (قوله على الثاني) وهو قوله أو وهو بالفتح الخ اه‍ سم قول المتن: (كقدر) بكسر القاف مثال لآلة الطبخ وقوله وقصعة مثال لآلة الاكل اه‍ مغني (قوله بفتح القاف) إلى قوله ويرجع في المغني وإلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله وتردد إلى ولو سكن (قوله ومغرقة) بالكسر ما يغرف به اه‍ ع ش قول المتن: (وكوز وجرة) مثالان لآلة الشرب اه‍ مغني (قوله كأجانة) مثال للنحو (قوله ومثله) أي الإجانة أو ما في المتن (قوله إبريق الوضوء) أي ولو لم تكن من المصلين اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أي بالنسبة لمن يعتاده كما هو ظاهر بخلاف أهل البوادي اه‍ وبه صرح المغني أيضا (قوله إن اعتيدت) حتى لا يجب لأهل البادية اه‍ مغني وقيد الاعتياد راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه كما يفيده صنيع المغني وصرح به السيد عمر (قوله ويرجع في جنس ذلك الخ) خلافا للمغني عبارته ويكفي كون الآلات من خشب أو حجر أو خزف لحصول المقصود فلا تجب الآلة من النحاس وإن كانت شريفة كما رجح ذلك ابن المقري قال الإمام ويحتمل أن يجب للشريفة الظروف النحاس اه‍ (قوله للعادة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله على نفسها) يؤخذ منه أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنة حيث أمنت على نفسها فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه فتنبه له فإنه يقع فيه الغلط كثيرا ع ش (قوله ومالها) أي واختصاصها اه‍ ع ش (قوله وكالمعتدة) عطف على للحاجة (قوله عادة) إلى قوله وتردد في المغني (قوله وأبدا لهما) عطف على هما في تملكهما (قوله فاعتبرا) أي النفقة والكسوة وقوله به أي بالزوج فقط في النفقة أو مع مثلها في الكسوة كما مر في شرح وإن جرت عادة البلد وقوله لا بها أي بالزوجة فقط (قوله أغراضها) أي البدوية (قوله فالذي يتجه النظر للعادة الخ) فلو لم تكن ثم عادة أو كانت ولم تطرد فما الحكم محل تأمل ولا يبعد حينئذ ترجيح الثاني من احتمالي ابن الرفعة سيد عمر أي الحجرة الواسعة. (قوله لأن الاذن العري الخ) قدي قال أي إذن في صورة امتناعها أو منع أبيها من النقلة اه‍ سيد عمر عبارة سم هذا يخص صورة الاذن وكان الامتناع بمنزلة الاذن اه‍ قوله: وكأن الامتناع أي والمنع وعليه فالمراد بالسكوت الآتي السكوت العاري عن الامتناع والمنع (قوله
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483