حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٣
وجوب أجرة حمام) ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف هلاك بعدم جواز امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت الصبح وتفوتها أي الصلاة لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه نهاية وأقره سم وقوله من وجوه الناس ظاهره ولو مع فقره فليراجع اه‍ رشيدي وقوله بعدم جواز امتناعها الخ وعليه فتطالبه بعد التمكين بما تحتاج إليه ولو بالرفع لقاض اه‍ ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه وقوله ويأمرها أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله لمن اعتادته) أما لو كانت من قوم لا يعتادون دخوله فلا يجب لها أجرته مغني. (قوله مثلا مرة أو أكثر) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من التكرار فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يقال إن قوله أو أكثر عطف على مرة كما هو الظاهر لا على شهر حتى يتكرر مع مثلا (قوله وإن كره) أي للنساء ومحل الكراهة حيث لم يترتب على دخولها رؤية عورة غيرها أو عكسه وإلا حرم وعلى الزوج أن يأمرها حينئذ بتركه كبقية المحرمات فإن أبت إلا الدخول لم يمنعها ويأمرها بستر العورة والغض عن رؤية عورة غيرها ع ش (قوله وهو المعتمد) أي الجواز مع الكراهة (قوله وخصه) أي خص الأذرعي المنع قول المتن: (وثمن ماء غسل الخ) إن احتاجت إلى شرائه اه‍ مغني (قوله ما تسبب) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله عنه) لعل عن بمعنى في (قوله لا السنة) أي سنة الغسل كالغسلة الثانية والثالثة أما الغسل المسنون فمعلوم وجوبه مما يأتي بالأولى اه‍ رشيدي (قوله ظاهر قوله ثمن أنه الواجب الخ) الوجه أنه لا يتعين الثمن بل دفع الماء كما يصرح به كلام الروض بل قد يقال دفع الماء هو الأصل كما في نظيره من النفقة بل لا يبعد إجابتها إذا طلبت الماء وامتنعت من الثمن وينبغي فيما لو كان غسلها مما ذكر في بيتها يضرها أنه لا يكفي دفع الماء ولا ثمنه بل تجب أجرة الحمام اه‍ سم عبارة النهاية ويتجه أن الواجب بالأصالة الماء لا ثمنه اه‍ (قوله وإن حصل لها تبرعا) خلافا لظاهر ما مر عن المغني آنفا (قوله فيما يظهر) بل ينبغي القطع به اه‍ سيد عمر (قوله وألحق به) إلى قوله ألا ترى في النهاية والمغني (قوله وهو نائم) أي ولو استيقظ ونزع ثم أعاد لحصول الجنابة بفعلها أولا اه‍ ع ش (قوله فماء هذه عليها الخ) وبه يعلم أن العلة مركبة من كونه زوجا بفعله اه‍ نهاية وبذلك علم أنه لا يجب على أجنبي نقض وضوء أجنبية ذلك ولا عليها إذا انقضت وضوء زوجها اه‍ مغني (قوله وفارق الزوج) أي غيره من الزاني والواطئ بشبهة حيث لا يجب عليهما شئ اه‍ ع ش (قوله ألا ترى أنه الخ) لا يخفى ما في هذا التأكيد (قوله ومنه يؤخذ) أي من الفرق المذكور (قوله القياس الخ) مقول القول (قوله لأنه) أي الماء
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483