حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٠
فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف أي على البت كما جزم به في الأنوار نهاية وروض قول المتن: (بشهادة رجلين) أي ولو مع وجود النساء فلا يشترط لقبول شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجل والمرأتين فيما يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين اه‍ ع ش (قوله لأنه الخ) أي تعمد النظر إلى الثدي لغير الشهادة اه‍ مغني (قوله بقيده الآتي) أي حيث غلبت طاعاته معاصيه نهاية ومغني قول المتن: (والاقرار به شرطه رجلان) إنما ذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنه ذكرها في الشهادات التي هي محلها تتميما لما يثبت به الرضاع مغني ونهاية (قوله فيه) أي الاقرار بالرضاع (قوله ولو عاميا) أي أو قريب عهد بالاسلام اه‍ ع ش (قوله ما يأتي) أي آنفا (قوله في الشاهد) أي بالرضاع.
قول المتن: (وتقبل شهادة المرضعة الخ) وتقبل في ذلك أيضا شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى لأن الرضاع يقبل فيه شهادة الحسبة كما لو شهد أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة أما لو ادعى أحد الزوجين الرضاع وشهد بذلك أم الزوجة وبنتها أو ابناها فإن كان الزوج صحت الشهادة لأنها شهادة على الزوجة أو هي لم تصح لأنها شهادة لها ويتصور شهادة بنتها بذلك مع أن المعتبر في الشهادة بذلك المشاهدة بأن شهدت بأن الزوج ارتضع من أمها أو نحوها اه‍ مغني قول المتن: (إن لم تطلب أجرة) أي بأن لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها وأخذتها ولو تبرعا من المعطي اه‍ ع ش أي وإن لم تأخذها لا تقبل شهادتها وفي البجيرمي عن القليوبي والبرماوي أنه لا يضر الطلب بعد الشهادة اه‍ ( أقول) وما مر عن ع ش قد يفهمه أيضا (قوله عليه) أي الرضاع (قوله إلى إثبات المحرمية) وجواز الخلوة والمسافرة وقوله لأنه غرض تافه الخ أي لا ترد الشهادة بمثله اه‍ مغني (قوله بعتق) أي لامة اه‍ مغني (قوله حل المنكوحة) يعني المناكحة كما عبر به المغني (قوله بخلاف شهادة المرأة الخ) أي حيث لا تقبل (قوله بولادتها) أي بولادة نفسها ع ش (قوله بعد التسع) أي التقريبية كما مر اه‍ ع ش (قوله
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483