حينئذ اه مغني (قوله مكلفة) أي ولو سفيهة اه ع ش (قوله أو سكرانة) أي متعدية اه سم (قوله أو ولي غيرهما الخ) قضيته أن غير المحجورة لا يعتد بعرض وليها وإن زوجت بالاجبار فلا يجب بعرضه نفقة ولا غيرها والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن جوازها أولياؤها اه ع ش (قوله متى دفعت المهر الحال) خرج به ما اعتيد دفعه من الزوج لاصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من التمكين فلا تستحق نفقة ولا غيرها وما اعتيد دفعه أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذرا في التمكين اه ع ش (قوله بشرط الخ) متعلق بما يفهمه قوله ومنه أن تقول الخ أي فتجب لها النفقة بمجرد ذلك القول بشرط الخ (قوله الجائز لها) أي لتسلم المهر اه كردي (قوله لأنها) أي المؤن في مقابلته أي التمكين (قوله وبشهادة البينة به) أي بالتمكين والباء متعلق بكل من الشهادة والاقرار على سبيل التنازع (قوله أو بأنها في غيبته الخ) أي والصورة إنه تقدم منها نشوز كما يعلم مما يأتي رشيدي وع ش (قوله ونحو ذلك) أي كإرسال القاضي له في غيبته على ما يأتي اه ع ش (قوله ولها مطالبته) إلى قوله وكبقاء مال في المغني إلا قوله وهو المقصر برضاه في ذمته وقوله لا تقصير منها (قوله بها) أي المؤنة عبارة المغني بنفقة مدة ذهابه ورجوعه اه (قوله ببقاء كفايتها الخ) الأولى بإبقاء الخ (قوله عند من يثق الخ) وينبغي أن يكتفي بملتزم موسر يوثق به بنفقتها التزاما مصحوبا بحكم حاكم يرى اللزوم بالالتزام كالمالكي اه سيد عمر (قوله وكبقاء مال الخ) خبر مقدم لقوله دينه (قوله دينه على موسر مقر الخ) قياس النظائر أن يقال أو منكر وثم بينة أو علم قاض يقضي بعلمه اه سيد عمر (قوله باذل) لعله للاحتراز عن نحو غائب لا يقدر القاضي على قسره اه سيد عمر (قوله وجهة الخ) عطف على قوله دينه (قوله ومثلها) أي الزوجة (قوله بعضه) أي بعض مريد السفر من أصله وفرعه (قوله أو قطع السبب) بالجر عطفا على بقاء كفايتها (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية. (قوله ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة الخ) أي والصورة أنه لم يستمتع بها فيهما كما صوره الشيخ ع ش أخذا مما يأتي في شرح ولحاجتها تسقط في الأظهر اه رشيدي (قوله وبحث الأسنوي) إلى قوله ورجح البلقيني في المغني (قوله قال شيخنا الخ) عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن المراد وجوبها الخ (قوله ورجح البلقيني الخ) مر أوائل الباب أنه ضعيف اه كردي (قوله مطلقا) أي سواء كان التمكين في وقت الظهر فقط أو دار مخصوصة مثلا (قوله أو على اليوم فقط) الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتي في مسألة الأسنوي اه سم (قوله ينافي ذلك) أي وجوب القسط في مسألة الأسنوي (قوله لأنها) أي النفقة (قوله غالبا) أي ولا نظر إلى نشوزها بنحو الجنون اه ع ش (قوله بخلافه ثم) أي في مسألة الأسنوي (قوله إذ لا تعدي الخ) أي فصورة مسألة الأسنوي في ابتداء التمكين اه رشيدي (قوله لم توزع) والفرق بين هذه ومسألة الأسنوي أنه ثم لم يسبق منها نشوز ولا ما يشبهه وامتناعها
(٣٢٢)