حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٥
بخلافه مع السكوت) أي بخلاف ما لو سكت معها مع سكوتها إن كان المسكن لها وسكوت نحو أبيها إن كان المسكن له فتلزم الأجرة فيما ذكر لكن هذا لم يتقدم فيما نقله قبيل الاستبراء إنما تقدم أنه إذا سكن بالاذن لا أجرة عليه ولم يبين ثم مفهومه فالمراد بما مر ما مر منطوقا ومفهوما اه‍ ع ش (قوله كمعار) ومستأجر ولا يثبت في الذمة نهاية أي لا يثبت بدل المسكن وهو الأجرة إذا لم يسكنها مدة لأنه إمتاع ع ش (قوله بأن كانت) إلى قوله لأن الأمور في المغني (قوله حرة) بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا أخدام لها وإن كانت جميلة لأن شأنها أن تخدم نفسها وإن وقع الاخدام لها بالفعل كما في الجواري البيض اه‍ شيخنا وسيأتي في الشارح ما يوافقه (قوله ومثلها تخدم عادة الخ) لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها أو تخدم بأمة أو بحرة مستأجرة أو نحو ذلك اه‍ مغني عبارة سم سئل هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أو أحدهما لها في بيتهما والوجه أنه يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال مع قول الشارح وظاهر قولهم الخ اه‍ (قوله مثلا) أي أو عمها لموت أبيها في حال صغرها اه‍ بجيرمي (قوله من زوج) يشمل زوجا سابقا عليه رشيدي وشيخنا (قوله بخلا الخ) أي أو لعدم وجود من يخدم أو لقصد تواضعها أو رياضتها اه‍ شيخنا (قوله وإن خدمت) أي في بيت نحو أبيها بالفعل اه‍ حلبي (قوله والأول أقرب) جزم به شيخنا (قوله كما عرفت) أي من توصيفه بالظهور (قوله ولو بدوية) إلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله ولو بدوية لأنه الخ) أي وبائنا حاملا لوجوب نفقتها اه‍ نهاية (قوله بواحدة) متعلق بإخدامها (قوله مطلقا) أي شريفة أولا اه‍ ع ش عبارة السيد عمر هل المراد به وإن اعتادت ذلك في بيت أبيها فليراجع ثم رأيت كلام العزيز مصرحا بذلك ونقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى رعاية حالها في بيت أبيها وعن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى كمذهبنا من عدم اعتباره والاكتفاء بواحدة اه‍. (قوله فيجب قدر الحاجة) أي وإن تعددت سواء كانت أي الزوجة حرة أو أمة لأن ذلك للحاجة التي هي أقوى من المروءة اه‍ شيخنا وسيأتي في الشارح مثله (قوله وله) أي للزوج (قوله إدخال واحدة) أي سواء كانت مملوكة لها أو بأجرة كما يأتي (قوله ومن تخدم الخ) عطف على من لا تخدم (قوله سواء أكن) أي الأكثر ملكها أي الزوجة (قوله والزوجة) عطف على من لا تخدم وقوله مطلقا أي سواء كانت ممن تخدم أولا (قوله من زيارة أبويها) أي وغيرهما المعلوم بالأولى (قوله وإن احتضرا) أي حيث كان عندهما من يقوم بتمريضهما أخذا مما يأتي عن ع ش (قوله وشهود الخ) عطف على زيارة الخ (قوله ومنعهما الخ) أي وله منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة اه‍ مغني (قوله لها) أي وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها اه‍ ع ش (قوله كولدها) أي ولو صغيرا اه‍ ع ش (قوله كولدها الخ) أي ومالها اه‍ مغني (قوله وتعيين الخادم) مبتدأ خبره قوله إليه قول المتن: (له) أي أولها كما قاله ابن المقري اه‍ مغني (قوله أو صبي) إلى قوله وإن لها في المغني إلا لفظة نحو من قوله أو بنحو محرم وقوله قال الزركشي (قوله أو بنحو محرم الخ) عطف على بحرة في المتن (قوله أو مملوك) أي لها ويؤخذ مما ذكر من التخيير أنه لا يجبر على شراء أمة ولا على استئجار حرة بعينها اه‍ ع ش. (قوله أما الظاهرة) كقضاء الحوائج من السوق اه‍ مغني قول المتن: (أو بالانفاق على من صحبتها الخ) يكفي في ذلك التراضي ويلزمه دفع ما تراضيا عليه ما دام التراضي لكن لو رجع عنه بعد مضي مدة بلا إنفاق فهل تستقر
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483