حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٧
وهو محل تأمل فإن صح هذا الاطلاق كان المراد بالتفاوت التفاوت بين ما أكلته وبين كفايتها وإن قيد بما إذا كان ما أكلته بقدر الواجب فالمراد به التفاوت بين ما أكلته وبين الواجب ولعل هذا التفصيل في المراد بالتفاوت أولى من إطلاق الفاضل المحشي لترجيح الثاني ثم رأيت صنيع الإمام النووي في زوائد الروضة يشعر بالاكتفاء بالكفاية وإن كان دون الواجب بالامداد سيد عمر أي فيتعين الأول ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب تسليم النفقة لها (قوله قال) أي ابن العماد (قوله وتصدق هي في قدر الخ) أي إذا كان ما أكلته غير معلوم وتنازعا في قدره مغني (قوله ولا أنه الخ) أي ولم ينقل أنه الخ (قوله ولا قضاه) جملة فعلية عطف على بين الخ (قوله من مات) أي ولم يوفه مغني (قوله إنه) أي الزوج (قوله على المقابل) أي القائل بأنها لا تسقط لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره نهاية (قوله الرجوع عنه) أي عن رضاها بالاكل معه (قوله يمنعه) أي المخالف وقوله ذلك الحكم فاعل يمنع (قوله لذلك) أي لمنع المخالف (قوله قنة) إلى قوله بلا يمين في النهاية وإلى قوله والقياس في المغني إلا قوله يرد إلى أخذ البلقيني (قوله أو طرأ) أي سفهها بعد رشدها (قوله وإلا) أي بأن طرأ سفهها ولم يحجر عليها (قوله لم يحتج الخ) أي السقوط بالاكل مع الزوج لنفوذ تصرفها ما لم يتصل بها حجر الحاكم مغني (قوله وإلا) أي بأن كان السيد محجورا عليه. (قوله لأنه متبرع) فلا رجوع له عليها شئ من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها وإلا فلوليه ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها نهاية وأقره سم وعبارة الزيادي هذا إن كان أهلا للتبرع وإن كان غير أهل له رجع وليه أو على وليها إن كانت محجورا عليها اه‍ (قوله أخذ البلقيني الخ) عبارة المغني وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك قال وما قيده النووي غير معتمد وقد ذكر الأئمة في الأمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك جرى الناس في الأعصار والأمصار اه‍ (قوله بأكلها) أي الزوجة (قوله مطلقا) أي رشيدة أم لا اه‍ ع ش (قوله واكتفى الخ) أي على ما اختاره المصنف من السقوط بإذن الولي (قوله مع إن قبض غير المكلفة) الأنسب لما قبله قبض المحجور عليها (قوله بإذنه) أي الولي (قوله عليها) أي غير المكلفة (قوله إن محله) أي الاكتفاء بإذن الولي (قوله لم يعتد بإذنه) أي فهو كما لو لم يأذن وقياس ذلك أنه لا رجوع له عليها إن كان غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده منه مجرد التقرير وهو لا يوجب شيئا م ر اه‍ وعبارة المغني أما لو كان الحظ في أخذ المقدر فلا ويكون وجود إذنه كعدمه لنجس حقها إلا إن رأى الولي المصلحة في ذلك فيجوز فقد تؤدي المضايقة إلى المفارقة اه‍ (قوله صدق بلا يميز على ما في الاستقصاء) أقره المغني عبارته قال في الاستقصاء صدق بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه قصد به الهدية وقال بل قصدت به المهر اه‍. (قوله والقياس وجوبها) وفاقا للنهاية عبارته صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية اه‍ وقال سم بعد ذكرها أي فإنه المصدق باليمين خلافا لمن زعم التصديق بلا يمين فلا بد من اليمين في المقيس والمقيس عليه م ر اه‍ وقوله لمن زعم الخ أي كالمغني (قوله
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483