حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٧٠
ما عينه المجاعل (قوله كما لو حج عن غيره بغير عقد) أي لو أذن الغير وذكر عوضا اه‍. سم (قوله ويكون) أي قوله المذكور (قوله وصايا أخر) الأولى الافراد. (قوله لأن حجة الاسلام تزاحمها الخ) راجع المغني أو البجيرمي إن رمت صورة المزاحمة المتوقفة على الجبر والمقابلة (قوله ما خصها) فيه حذف المفعول مع حذف الجار والايصال والأصل خصه بها قول المتن: (وإن أطلق الوصية بها) أي حجة الاسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث فمن رأس المال كما لو لم يوص وتحمل الوصية بها على التأكيد أو التذكار بها اه‍. مغني. (قوله ويرده) أي تعليل القليل (قوله الغالب) أي التقصير قول المتن: (ويحج من الميقات) مفرع على القولين اه‍. مغني (قوله أو أقرب منه) عطف على الهاء في وسعه وقوله الثلث فاعل وسعه اه‍. سم (قوله أو أقرب من الثلث) أي أو وسع الثلث أقرب من الابعد إلى مكة وأبعد من الميقات اه‍. كردي (قوله وإلا فمن الميقات) ظاهره أنه لو وسع الثلث الابعد والأقرب منه إلى الميقات فقط حج من الميقات وفيه وقفة فهلا صرف من الثلث على ما قبل الميقات ثم من رأس المال على الباقي فيكون الحج مما قبله اه‍. سم أقول ويؤيده قول المغني فإن أوصى أن يحج عنه من دويرة أهله امتثل نعم إن أوصى بذلك من الثلث وعجز عنه فمن حيث أمكن اه‍. (قوله ولو قال أحجوا عني) إلى قوله ومحله في المغني وإلى قوله وأما بحث بعضهم في النهاية إلا قوله ثم رأيت في الجواهر إلي ولو عين الأجير (قوله وإن استأجره الوصي بدونه) أي بدون ما عينه الموصي ويدفع له جميع الموصى به كما لو أوصى بشئ لانسان من غير سبب اه‍. ع ش وقضيته أنه لا فرق بين كون الإجارة صحيحة وكونها فاسدة فليراجع (قوله وإن استأجره الوصي الخ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ويجب دفع الزائد إليه أيضا فينبغي الاحتياج إلى القبول لأنه وصية اه‍. سم، وقد يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نظير ما مر من عدم اشتراط القبض في المحاباة بالبيع على أن قبول الإجارة متضمن لقبول الوصية (قوله ومحله) أي عدم جواز النقص (قوله ففي الجواهر) أي للقمولي وهذا استدلال على ما قاله اه‍. ع ش (قوله أجنبيا) يعني غير وارث (قوله وعليه) أي الوصي وقوله وفي الثانية هي قوله استأجر الخ (قوله أجرة الأجير الخ) ظاهره وإن قلت مما عينه الموصي وفيه وقفة بل مخالفة لقوله السابق لم يجز نقصه الخ وقوله الآتي ويمكن الجمع الخ إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يرد المعين على أجرة المثل وسكت عن التقييد بذلك اكتفاء بما تقدم وما يأتي ثم الظاهر أن المراد بأجرة الأجير الخ ما إن عينه في القسم الأول وأجرة المثل في الأخيرين ع ش وكردي (قوله فقط) أي دون من
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487